<p class="ckeCaption" ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/50723d37-07a6-4888-af31-8a116409ed07.png" ><br>
شعار الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة</p>
<hr>
<p ><span >أصدرت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اللائحة التنظيمية للمركز العام للنقل في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.</span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >ووفقا للجريدة الرسمية أم القرى، يهدف المركز إلى الارتقاء بالأعمال والخدمات ذات الصلة بالنقل وتطوير وسائله ووسائطه ومرافقه، والعمل كمظلة موحّدة لضمان المواءمة في النطاق الجغرافي للهيئة ولتنسيق جهود الجهات العاملة فيه، وتوحيد الخطط المتصلة بمشاريع النقل المختلفة لتأمين أكبر سعة استيعابية ممكنة وتحقيق التكامل في القطاع.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >ونصت اللائحة على أنه للمركز في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>1- </strong>إعداد استراتيجيات ومخططات النقل والدراسات والبرامج التنفيذية والمبادرات المتعلقة باختصاصات ومهام المركز وتنفيذها، ومراجعة ما تعدّه الوزارات والأجهزة الحكومية في هذا الشأن، وتقييم تأثيرها المتوقع على قطاع النقل في النطاق الجغرافي للهيئة، وبما لا يتعارض مع الاستراتيجيات والمخططات المعدة للنقل على المستوى الوطني.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>2-</strong> تحديد استراتيجيات ونماذج الأعمال والشراكات مع القطاع الخاص وغير الربحي في مجال النقل.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>3-</strong> تحديد شبكة خطوط النقل العام الداخلي ومساراتها ومواقع مرافق النقل، بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل والمواءمة مع الجهات المختصة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>4- </strong>تحديد المواصفات والشروط الفنية ومعايير السلامة اللازمة لوسائط ووسائل النقل ومراقبتها واعتمادها من الجهات المختصة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>5-</strong> إعداد شروط وإجراءات أنشطة النقل ووسائله، بالاتفاق مع الجهات المختصة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>6-</strong> تحديد الأصول والأراضي التابعة للنقل العام داخل النطاق الجغرافي، والرفع بطلب تخصيصها وفق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>7-</strong> تحديد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير ما يصدره من تراخيص وتصاريح وخدمات وآليات تحصيله بعد الاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية والجهات المختصة، والرفع إلى مجلس الإدارة في حال عدم وجود جهة مختصة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>8-</strong> تحديد أجور النقل العام في النطاق الجغرافي للهيئة وآليات تحصيلها بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>9-</strong> تنسيق جهود الجهات المعنية بقطاع النقل من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات والإشراف المباشر على تنفيذ البرامج والمشروعات المتعلقة بالنقل -بما في ذلك البرامج والمشروعات السابقة لتأسيس المركز.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>10-</strong> المواءمة مع الجهات المشرفة على قطاع النقل خارج النطاق الجغرافي للمركز، فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجيات ومخططات النقل الممتدة خارج نطاقه.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>11-</strong> الإشراف على الشركات والأفراد المرخّص لهم في تقديم خدمات النقل، والعمل على ضمان تقديمهم أفضل مستويات الخدمة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>12- </strong>الإشراف على إنشاء وصيانة وسائط النقل المستقبلية الواقعة داخل النطاق الجغرافي التي تقوم بها الجهات المختصة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>13-</strong> وضع البرامج والآليات والإجراءات اللازمة والسبل المحفّزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف المركز، وتقديم الخدمات والمشروعات والإشراف عليها بعد اعتمادها من الهيئة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>14-</strong> دراسة وتحليل المعوقات التي تواجه الخدمات المقدّمة في قطاع النقل واقتراح الحلول وتزويد الجهات المختصة بها.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>15-</strong> أي مهام واختصاصات يكلفه بها مجلس الإدارة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >ويكون للمركز لجنة تنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وممثلون عن كل من: وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وإمارة منطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للنقل، وأمانة العاصمة المقدسة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والرئيس التنفيذي للمركز، على ألا تقل مرتبة كل منهم عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة عضوية الأعضاء ثلاث سنوات قابلة للتجديد.</span></span></p>
المصدر...
مواقع النشر (المفضلة)