تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14/05/1438هـ الموافق 11/02/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ كل من الوليد بن عبدالعزيز بن ابراهيم المنيف، حمد بن عبدالرحمن بن علي آل حنايا الدوسري, وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم أسهم شركة آيس العربية للتأمين والتي تم تغيير أسمها إلى (شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني) وذلك خلال الفترة من 04/06/2012م إلى 18/07/2012م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة المشار إليها، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
أولاً: المدعى عليه/ الوليد بن عبدالعزيز بن ابراهيم المنيف
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال عن هذه المخالفات.
2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (621,536.75) ست مئة وواحد وعشرون ألفاً وخمس مئة وستة وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
3) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة تسعة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.
ثانياً: المدعى عليه/ حمد بن عبدالرحمن بن علي آل حنايا الدوسري
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (70,000) سبعون ألف ريال عن هذه المخالفات.
2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (56,742) ستة وخمسون ألفاً وسبع مئة واثنان واربعون ريالاً إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
3) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاثة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.
ثالثاً: المستثمر صاحب الهوية الوطنية رقم (1084199700)
إلزامه بدفع مبلغ قدره (357,079) ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفاً وتسعة وسبعون ريالاً إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما تؤكد الهيئة على أحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية, استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى أو الشكوى للهيئة في هذا الشأن.
مواقع النشر (المفضلة)