مثلا في قضيه المعجل.....
الهيئة مارست دورها النظامي بالادعاء لأجل التعويض عن ضرر المساهمين، وذلك من خلال المادة الـ59 من نظام السوق المالية، التي تخولها لتقيم دعوى التعويض نيابة عن الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة ارتكاب مخالفة لأنظمة السوق، حيث جاء في نص المادة الـ 59 (أ): "إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة، أو لوائح السوق، فإنه يحق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة، وتشمل ما يأتي: "ثم ذكرت في الفقرة 4" تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة"، ومن هنا، فإن الهيئة مخولة نظاما لتقوم برفع دعوى التعويض لأشخاص آخرين ولو من دون تفويض منهم.
ولكن الإشكال هنا هو حصول التعويض للمتضررين فعلا، هل يمكن تحقيقه؟
أن المتضررين في الحقيقة لا يتم تعويضهم، على الرغم من استحقاقهم للتعويض، ومن نص النظام باستحقاقهم، إلا أن الآلية الحالية لا تساعد على ذلك، حيث إن مبلغ التعويض في الأحكام القضائية التي تصادر الأرباح المحققة من المخالفات تذهب إلى حسابات الدولة وليس المتضررين........
مواقع النشر (المفضلة)