مجلس الوزراء السعودي برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن سلمان، الضوابط الخاصة للنظر في الموافقة على طلبات الشركات الزراعية المساهمة تمليكها الأراضي المسلمة لها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما يلي:
1 - أن تُشرف وزارة البيئة والمياه والزراعة على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلمة للشركة الزراعية المساهمة ، وتُكلّف مكتباً استشارياً متخصصاً على حساب الشركة لتحديد المساحة المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات
2 - تدرس الوزارة ما تقدمة الشركة من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي وتطابقها على أرض الواقع ، وتحدد الوزارة الآبار غير المرخصة ، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها .
3 - تحدد الوزارة مساحات وأنواع المزروعات القائمة والمستقبلية وأنواعها ، وخطط الشركة في هذا الشأن ، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء المتعلق بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية، وما ورد في شأن إيقاف زراعة الأعلاف في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .
4 - تُلزم الشركة بإعداد خطة تشغيلية لمنتجاتها الحالية والمستقبلية ، على أن تقوم الوزارة بدراسة تلك الخطة وإقرارها.
5 - إذا اتضح للوزارة أن الشركة قد تعدت على أرض خارج ما سلم لها من الوزارة فتعامل وفقاً للقرارات والأوامر والتعليمات الخاصة بالتعدي على الأراضي الحكومية
مواقع النشر (المفضلة)