معروف للعيان بأن الحصانة تمنح للدبلوماسين بين الدول فقط لضمان عدم ملاحقة ومحاكمة الدبلوماسي تحت طائلة قوانين الدولة المضيفة مع حقها بطردهم, وحتي الدبلوماسي ذاته لا يعد كذلك داخل وطنه بل خارجه فقط ولعل من المستغرب أن تمنح وزاره الصحه وهي التي لا تملك اساسا حق المنح لمن يطلق عليهم مسمي ممارس صحي مايعرف بالحصانه بكل ماتعنيه كلمه حصانه من معني فهذ والله العجب العجاب !! لا ادري كيف استطاعت وزارة الصحة أن تمرر ذلك علي عدة أجهزة حكوميه وحتي فيما يقع ضمن صميم اختصاصهم وأخص بذكر هنا وزارة بحجم وثقل وزارة التجاره, فهل يعقل بان وزاره التجاره لا تستقبل ولو مجرد استقبال حتي بلاغات المخالفات التجاريه التي يرتكبها الاطباء بالمنشات الصحيه الخاصه !! وهل يعقل أيضا أن هيئه بتفاعل وتفاني هيئة الغذاء والدواء لا تستطيع مسائلة ممارس صحي يضرب بعرض الاربع حوائط بعيادته أنظمة الأجهزة والمستلزمات الطبيه التي تقع ضمن صميم نطاق عملهم واختصاصهم !!كل ذلك وأكثر مكن ضعاف النفوس من الممارسين الصحين من تجاوز الأنظمه نتيجة عدم امكانيه محاسبة أو حتي مسائلة الممارس الصحي وضرورة الرجوع الي وزارة الصحة حتي وإن مارس الأطباء التجاره بيعا و**** في المنشآت الصحيه وبتجاوز وضرر أثناء ممارستهم لمهنة الطب الساميه التي و إن نطقت لتبرأت وأغتسلت من تلك النوعيه !! هذه و طالما أن الممارس الصحي زاول علي سبيل المثال لا الحصر الإتجار بالاجهزة والادوات والمواد الطبيه مع المرضي داخل العياده بيعا و**** و اصدر بل وقام بتحرير العقود والفواتير تصبح العمليه تجاريه بحته ومن الواجب أن تخضع بالكامل لأنظمة وزارة التجاره وكذلك أنظمه هيئة الغذاء والدواء فيما يقع ضمن نطاق عمل كلا منهما ويطبق بحق من ارتكاب المخالفات نصوص القانون التجاري من غش تجاري و احتيال مالي وكذلك تزوير وترويج السلع المهربه ويسري عليه النظامين التجاري والصحي معا حتي بالعقوبات التي من الواجب ان تشدد علي تلك الفئة غايه التشديد لانها تمس الامن الصحي .تحت مسمي ممارس صحي ومع عدم امكانيه الاجهزة الحكوميه ذات العلاقه بالعمليه التجاريه وكذلك بالأجهزة الطبيبه من مباشرة التحقيق وايقاع العقوبه حتي فيما يقع ضمن نطاق اختصاصهم سوف تحدث بل حدث بالفعل ثغرة بل ثغرات قانونيه خطيرة نفذ منها ضعاف النفوس بتجاوز الانظمة مع سبق الاصرار والترصد, ومثلما أوكل مؤخرا الي مقام النيابه العامه التحقيق في جرائم المخالفات الطبية الجنائية التي يرتكبها الممارس الصحي حاله حال بقية مرتكبيها خاصه عند وفاة المريض ولو تحت مسمي خطاء طبي, كذلك دراء للفساد والتجاوزات يجب أن يوكل الأمر الي أهله بوزارة التجاره وهيئه الغذاء والدواء ويتولون التحقيق في الجرائم والمخالفات التجاريه مع تغليظ العقوبه علي تلك الفئة وعدم استثنائهم خاصه من التشهير النظامي بالصحف وعلي نفقتهم حالهم حال بقية مرتكببن جرائم التزوير والاحتيال المادي والغش التجاري والتهريب, ولا أخفي علي القارئ الكريم مقدار الشفقه علي تلك الفئه المتلاعبه بكل ماتعنيه كلمة شفقه خاصه وان من المفترض من بمثل مستواهم العلمي و مرحلتهم العمريه بل حتي الأصغر عمرا سواء من الرجال والنساء, مشغولين ويتنافسون في ميادين العمل والانتاجيه بخدمة الوطن والمواطن وبالمقابل من علي شاكلة هؤلاء لاسف قابعين بين الجدران بالعيادات لأذيه المرضي الغافلين وترويج وبيع الاجهزة المهربه من السوق السوداء !!هذه ومن الضروري عند اكتشاف وجود أجهزة او أدوات أو حتي مستلزمات طبيه غير مرخصه خاصه تلك التي تسوق و تباع عبر الأطباء داخل العيادات الخاصه مع عدم وجود ترخيص رسمي او اذن تسويق يتوجب علي الاجهزة المختصه علي الفور دون انتظار موافقه وزاره الصحه بل و بالتعاون المباشر مع الأجهزة الأمنيه سرعة التحري والتفتيش داخل ذات العيادات سواء عبر سجلات المرضي أو من خلال أجهزة الحاسب الالي عن اعداد القطع الطبيه المخالفه ومن ثم معرفه كيفية دخولها عبر التهريب ولو باثر رجعي بدون سداد رسوم التعرفه الجمركيه أو الحصول علي فسخ جمركي ولا سداد الضرائب الواجب أن تورد الي خزينة الدوله !!وكذلك من الضروري عمل اعلان إستدعاء رسمي لما بيع بأثر رجعي بتلك الفتره ولو كان البيع بطريقة غير نظاميه والتاكد من عدم وجود سوق سوداء وعمليات تهريب ممنهجة عبر المنافذ والموانئ بكميات تجاريه تنذر بخطورة إدخال ماهو أخطر علي الصحه و الاقتصاد أو وجود لا قدر الله عمليات اختراق للمنظومه الجمركيه يمرر من خلالها وعبر التهريب أمور أخري بغايه الخطوره من خلال مايعرف بالسوق السوداء black market أو بالاقتصاد التحتي underground economy الغير مصرحه, الغير مراقب, الغير قانوني وبغض النظر عن كل تلك المسميات التي تطلق علي الاسواق التي تعد خارج الاقتصاد الرسمي للدول و يتولد منها انشطه وممارسات وتعاملات مشبوه في غاية الخطورة !! وتنتج أرباح وأموال قذره Dirty Money من تلك الاسواق السوداء والتي قد تستخدم عوائد ماينتج منها في تمويل الأنشطه والعمليات المشبوه و السوداء ايضا, كذلك من الطبيعي أن يولد من كل ذلك شبكة شديدة الفساد تحمي تلك الأسواق والاموال القذرة نتيجة الاتجار بالسلع والاجهزة الغير قانونية التي يتم تهريبها عبر الجزء المخترق من المنظومه الجمركيه وبدون رسوم فسخ جمركي وبدون سداد الضرائب لخزينة الدوله الامر الذي يترتب عليه بلا شك نقص العوائد الضريبية للدولة وهذه جريمة اخري تمس المال العام للدوله وخزينة الايرادات الحكوميه.ويجدر التوضيح بأن المقصود بكلا من الأموال السوداء Black Money هي التي تكتسب بوسائل مشروعة ولكن يتم الاحتفاظ بها سرا بهدف التهرب من الضرائب على الدخل, آما الأموال القذره Dirty Money تلك التي تكتسب بوسائل غير مشروعة مثل الاتجار في المخدرات وعمليات التهريب والانشطه المشبوه وتستخدم لتمويل الأنشطه المشبوه والمجرمه كل تلك الخلفيات لا تخفي علي العقول والضمائر المخلصه والساهرة علي أمن الوطن, مع العلم ان عقوبه التهريب تشمل المسؤولية المدنية إضافة كذلك إلى مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب الشركاء والممولين والكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع , بمعني حتي الممارس الصحي الذي يحوز علي تلك البضائع المهربه يقع عليه كذلك عقوبه التهريب ويعد شريك أصيل بالجريمه لانه المروج الفعلي لها ومن يقبض الاموال نتيجة عمليات الترويج والبيع و التصريف التي يقوم بها.وبما أن الشئ بالشئ يذكر كذلك من الأهميه العروج الي أهميه خضوع الممارس الصحي كغيره الي قوانين و أنظمة الأجهزة والمستلزمات الطبيه التي تقع بالكامل ضمن نطاق عمل هيئة الغذاء والدواء والمنتظر أن تشمل كذلك الممارس الصحي وخاصه فئة الأطباء بالقوانين والعقوبات اذا لا يمكن إستثناء طرف من المعادله لمجرد كونه ممارس صحي يتبع وزارة الصحه , خاصه و أن الانظمه و كما جرت العادة الكريمه تصدر وبدون إستثناءات بقرارات من مجلس الوزراء الموقر منها علي سبيل المثال لا الحصر نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/54) والذي من ضمن ما ينص علي الآتي:-المادة الرابعة عشرة :-على كل من صرف أو باع جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا مغشوشًا، أو غير مسجل، أوغير حاصل على الإذن بالتسويق إبلاغ الهيئة -فور علمه بذلك- بالمعلومات التي تتعلق بما صُرف أو بِيع وكميته، واسم من صُرِف أو بِيع له الجهاز أو المستلزم الطبي وعنوانه، ويلتزم بإعادة الثمن للمشتري.المادة الحادية والأربعونيعد مخالفًا لأحكام النظام كل مَن:غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي.باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك.أدخل إلى المملكة جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا غير مسجل، أو مغشوشًا، أو --غير حاصل على إذن تسويق أو حاول إدخال أيٍّ من ذلك.صنع جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا بالمخالفة لأي حكم من أحكام النظام واللائحة واللوائح الفنية.استعمل للترويج للأجهزة والمستلزمات الطبية معلومات غير حقيقية، سواء عليها، أو في الدعاية لها.نقل أو خزَّن جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا بالمخالفة لشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة.أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش، أو حاول إدخال أي من ذلك.صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش. ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام النظام.المادة الثانية والأربعون :-دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:أ- غرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال.ب- إغلاق المنشأة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يومًا. ج- تعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية -محل المخالفة- لمدة لا تتجاوز عامًا.د- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.هـ- منع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك لمدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يومًا.و- إلغاء الترخيص.
يتبع
مواقع النشر (المفضلة)