قال هشام العسكر، المحامي المتخصص في القانون التجاري وأسواق المال، إن اتجاه الشركة إلى الإفلاس أو التصفية لا يعني انتهاء الحق بالمطالبة بحقوق الشركة، وذلك متى ما ثبت لدى أمين الإفلاس وجود حقوق للشركة تم إهدارها أو تقصير من قبل إدارتها.
وأوضح العسكر، في اتصال مع "أرقام"، أنه وفق المادة 79 من نظام الشركات، يحق للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية بسبب الأخطاء التي تنشأ منها أضرار للشركة ومساهميها، ووفق الجمعية العمومية يعين من ينوب عن الشركة في مباشرة هذه الدعوى.
وأضاف: "ولكن إذا حُكم بإشهار إفلاس الشركة، كان رفع هذه الدعوى المذكورة من اختصاص ممثل التفليسة (أمين الإفلاس)، وإذا انقضت الشركة تولى المصفي مباشرة الدعوى".
ويرى العسكر أن معظم الأنظمة تضع تصنيفات لأنواع الإفلاس منها: إفلاس حقيقي وإفلاس تقصيري وأخيرا إفلاس احتيالي، مشدداً على وجوب تدقيق أمين الإفلاس في مجريات الأحداث التي مرت بها الشركة، والتأكد من صحة القوائم المالية السابقة، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات مرتكبة من قبل أعضاء مجلس الإدارة وإداراتها التنفيذية والتي تعطي أي انطباع أو إيحاء باحتيالية الإفلاس.
وقال إن الإفلاس الاحتيالي يعد أخطر أنواع الإفلاس، ويحصل عندما يلجأ المسؤول بالشركة إلى إخفاء أموالها والهرب بها أو ببعضها، أو عندما يلجأ إلى إخفاء دفاترها أو ارتكاب التزوير فيها، أو قيّد بدفاترها ديوناً على الشركة باسم أحد آخر بصورة كاذبة، أو حرر بها سندات، أو إفراغ أموالها وعقارها إلى الغير بطريقة نقل الملكية، أو أخفى شيئاً من أموالها.
وأشار العسكر إلى أن ما حدث في بعض الشركات المساهمة والتي تقدم أمين إفلاسها بإعادة تنظيمها المالي هو أنها فشلت بسبب فشل الخطة المرسومة لهذا التنظيم المالي.
وعرّف التنظيم المالي بأنه إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين الإفلاس.
وبيّن أن التنظيم المالي ينجح في حالة خاصة إذا كان هناك فرصة لاستمرار المدين بنشاطه للحصول على عوائد أفضل في فترة قريبة، على أن يدير المدين نشاطه خلال فترة الإجراء تحت إشراف أمين الإفلاس، ولكن إذا تعذر ذلك أثناء هذه العملية وعجز المدين عن سداد الدفعات المستحقة للدائنين في وقتها أو فشلت الخطة المرسومة لإعادة التنظيم المالي فتقضي المحكمة بانتهائه.
وأضاف أن المحكمة تقضي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وفق المادة 87 من نظام الإفلاس والحالات المذكورة فيها، كما حدث في الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"، استناداً لإحدى الحالات التي نصت عليها المادة وهي تقدم أمين الإفلاس أو الدائنين بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
وتابع: "كما حصل مع الدائنين في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن "الخضري" في رفضهم لإعادة التنظيم المالي، وفي جميع هذه الحالات يحق لأمين الإفلاس رفع دعوى المسؤولية نيابة عن الشركة بالمطالبة بحقوقها متى ما ثبت لديه وجود تقصير أو مخالفات قامت بها الإدارات التنفيذية أو مجالس إدارات الشركة.
وتوقع العسكر وجود قلة من الشركات حالياً في السوق المالي تعاني مالياً، ولا يستبعد أن يحصل لها ما حصل في شركتي الخضري ووفا للتأمين، إذا لم تسارع بتصحيح أوضاعها.
مواقع النشر (المفضلة)