مشرف الأخبار الإقتصادية
✶✶✶✶✶
الحالة
غير متصل
رد: ♦️♦️::♦️♦️ لوائح وأنظمة تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية ♦️♦️::♦️♦️
14 اختصاصا لهيئة التجارة الخارجية .. نافذة سعودية تعزز مكاسب المملكة الدولية ومواقفها التفاوضية
- متابعة قضايا فض المنازعات المتعلقة بالمملكة لدى منظمة التجارة والدفاع عن مصالحها
- تمكين الصادرات من النفاذ إلى الأسواق الخارجية وإزالة المعوقات
نصت لوائح وأنظمة تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على أن للهيئة القيام بـ14 اختصاصا لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، على أن يترأس مجلس إدارتها وزير التجارة وعضوية ممثلين من 12 وزارة وجهة حكومية بخلاف محافظ الهيئة.
وأكد التنظيم الذي يعمل به من تاريخ نشره ومواد اللائحة المكونة من 16 مادة، على أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بوزير التجارة، ويكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز لها - بحسب الحاجة - إنشاء فروع داخل المملكة.
وتهدف الهيئة إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
وبحسب اللوائح، شملت الاختصاصات اللازمة التي تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بعملها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستكمال ما يلزم في شأنها.
وذلك علاوة على تمثيل المملكة في منظمة التجارة العالمية، والقيام بالمهمات والاختصاصات المتعلقة بذلك، ومنها المشاركة في المفاوضات الثنائية مع الدول الساعية إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية.
ويندرج تحت الاختصاص الثاني أيضا، متابعة تنفيذ الدول الأعضاء لالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، والتنسيق بين الجهات المختلفة في المملكة فيما يتعلق بالتجارة الدولية، ومتابعة قضايا فض المنازعات التجارية المتعلقة بالمملكة لدى منظمة التجارة العالمية، والعمل على تنسيق المواقف والسياسات مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وثالث اختصاصات الهيئة، تضمن الإشراف على مهمات الفريق التفاوضي السعودي والفرق الفنية المنبثقة منه، وتنسيق واعتماد العروض والمواقف التفاوضية والموضوعات ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية.
وذلك إلى جانب تمكين صادرات المملكة من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والعمل على فتح أسواق جديدة لها وإزالة المعوقات الخارجية التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، فضلا عن القيام بمهمات ومسؤوليات المعالجات التجارية، والدفاع عن مصالح المملكة في هذا الشأن محليا ودوليا.
كما تضمنت الاختصاصات، اقتراح ما تراه في شأن التعرفة الجمركية، وإحالتها إلى الجهة المختصة لاستكمال ما يلزم في شأنها، فضلا عن إدارة علاقات المملكة الدولية في مجال التجارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وشملت أيضا الإشراف على الملحقيات التجارية، فضلا عن الإشراف على مجالس الأعمال المشتركة مع الدول، والإسهام في توعية القطاعين (الحكومي والخاص) بالتزامات المملكة في التجارة الخارجية وما يطرأ عليها من مستجدات وتطورات.
والاختصاص الـ11، تضمن تمثيل المملكة في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون التجارة الخارجية، فضلا عن عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات ذات علاقة باختصاصات الهيئة وفقا للإجراءات المتبعة، وهو الاختصاص الـ12.
وشملت الاختصاصات أيضا، إعداد دراسات وبحوث وتقارير، وإنشاء قواعد للمعلومات، متعلقة بمجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، بما في ذلك دراسة وتحليل الأثر الاقتصادي لفرص إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والرفع بها.
وأخيرا اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات الهيئة وتعديلها؛ وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
ووفقا للوائح، يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة، وعضوية كل من محافظ الهيئة، وممثلين عن وزارات الاقتصاد والتخطيط، والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة، والاستثمار، والخارجية، والبيئة والمياه والزراعة، والمالية، والنقل، إلى جانب هيئات الغذاء والدواء، والجمارك، وتنمية الصادرات السعودية.
كما يتضمن مجلس الإدارة (أربعة) أعضاء مستقلين من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجال عمل الهيئة، يختارون لذواتهم، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاثة) أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
وفيما يتعلق بالمجلس، فأوضحت اللوائح أنه السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، ويضع السياسات العامة التي تسير عليها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم.
وله بصفة خاصة عدة اختصاصات، أولها إقرار السياسات العامة للهيئة وخطة العمل والبرامج التي تسير عليها لتحقيق أغراضها، ومتابعة تنفيذها، واقتراح الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
وذلك علاوة على تشكيل الفريق التفاوضي السعودي والفرق الفنية المنبثقة منه، وتحديد مهمات كل من الفريق التفاوضي والفرق الفنية وصلاحيات كل منها ومسؤولياته، واعتماد المواقف التفاوضية في مجال التجارة الخارجية، والرفع عما يلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.
والموافقة على مشاركة المملكة في اللجان والفرق الفنية والتفاوضية وعلى الانضمام لمقترحات وعروض الدول التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، فضلا عن وضع لائحة لتنظيم الإشراف على الملحقيات التجارية دون إخلال بما تقضي به الأنظمة.
وتضمنت أيضا وضع ما يلزم من قواعد لتنظيم الإشراف على مجالس الأعمال المشتركة، وذلك دون إخلال بما تقضي به الأنظمة، وذلك علاوة على إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح المالية وما يتعلق بالأمور المالية في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
وشملت أيضا إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، وإنشاء فروع للهيئة داخل المملكة، واقتراح إنشاء ملحقيات تجارية، واستكمال الإجراءات النظامية في شأنها، والموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
كما يختص المجلس بتعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) لحسابات الهيئة، ومراقب مالي داخلي للهيئة، ومتابعة التقارير الدورية التي يرفعها المحافظ عن سير عمل الهيئة، والإشراف على الإدارة التنفيذية وتقويم أدائها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وذلك إضافة إلى الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وإقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أي عمل أو خدمة يرى المجلس أخذ مقابل عليها، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقا للأنظمة المتبعة، واعتماد مؤشرات قياس أداء الهيئة، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم.
وللمجلس تشكيل لجان - دائمة أو مؤقتة - من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
كما أن للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
وتعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من ممثلي الأجهزة الحكومية الأعضاء، ويجوز انعقاد المجلس في أي مكان آخر يحدده رئيس المجلس.
ويجتمع المجلس بما لا يقل عن اجتماعين في العام، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك (خمسة) من أعضائه على الأقل.
ويجوز أن تعقد اجتماعات المجلس وأن يصوت على قراراته عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، وفي هذه الحالة يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور ما لا يقل عن (تسعة) أعضاء. ويجوز أن يتخذ القرار بالتمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة تشترط موافقة جميع الأعضاء عليه، ويعرض على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
في حين لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه، وله تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس.
وبحسب مواد اللوائح، يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بناء على اقتراح من رئيس المجلس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة.
وأشارت إلى أن مكتب مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية يرتبط - تنظيميا – بالهيئة، يقوم رئيس المجلس بترشيح مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
قد قيل : أكثر الناس نقداً ... أكثرهم نقصاً !!
مواقع النشر (المفضلة)