<p ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/9e4851a2-3684-47dd-aab5-dc1e7c303042.png" ></p>

<hr>
<p ><span ><span >اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، متضمنةً 91 مادة تنظيمية، لتهيئة وتنظيم جميع الأنشطة والخدمات في قطاع النقل بالخطوط الحديدية في المملكة، وتشمل الأنشطة والخدمات داخل المدن وفيما بينها، إضافة إلى تحديد حقوق والتزامات مستخدمي القطارات بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة وبما يمكنهم من الاستفادة من هذه الخدمات، وفق معايير واشتراطات السلامة والأمان.<br>
<br>
كما اشتملت اللائحة على آلية تحديد حرم الخطوط الحديدية ونطاقها، والأنشطة والخدمات التي يتطلب معها الحصول على ترخيص من قِبل الهيئة أبرزها إدارة البنية التحتية، وإدارة وتشغيل مناطق مناولة الحاويات المرتبطة بالشبكة، بالإضافة إلى تشغيل خدمات نقل ركاب أو بضائع، وأخيرًا نشاط تشغيل محطات القطارات.<br>
<br>
وحددت اللائحة 25 مخالفة في جدول المخالفات والعقوبات لنظام الخطوط الحديدية، منها مخالفة التعدي على حرم الخطوط الحديدية التي تتراوح غرامتها المالية بين 10 آلاف و200 ألف حسب نوع المخالفة وتأثيرها على الخدمة أو المستفيدين.<br>
<br>
وتتضمن اللائحة نظام إدارة السلامة الذي يُلزم المشغل بإعداد أنظمة إدارة السلامة وتحديثها وكفايتها من خلال وضع سياسة للصحة والسلامة ووضع خطة للطوارئ واستمرارية الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع الضوابط اللازمة للتحقق من توافر جميع شروط وسائل السلامة في المباني والمخازن والقطارات.<br>
<br>
ونصت اللائحة على أنه لا تُباشر الأعمال الخاصة بإنشاء خطوط الخدمات أو شبكات المرافق العامة أو أنابيب النفط والغاز ولا مدّها عبر الخطوط الحديدية أو حرمها إلا بعد الحصول على موافقة مالك أو مدير البنية التحتية. ويكون تنفيذ الأعمال وفق الخطة الموضوعة التي وافق عليها مالك أو مدير البنية التحتية وهو الشخص الاعتباري المرخص له بإدارة البنية التحتية وتوفير الخدمات المرتبطة بها، سواء كان مالكاً لها أم غير مالك.<br>
<br>
ويجوز لمالك أو مدير البنية التحتية للخطوط الحديدية نقل ملكية البنى التحتية أو أيٍّ منها إلى أي جهة أو منشأة مع مراعاة<strong>ما يلي:</strong></span></span></p>

<p ><br>
<span ><span ><strong>1</strong>- الحصول على موافقة خطية من الهيئة بنقل ملكية البنية التحتية.</span></span></p>

<p ><br>
<span ><span ><strong>2</strong>- استيفاء كافة المتطلبات النظامية ذات العلاقة المطلوبة من مالك أو مدير البنية التحتية ومن المنقولة له ملكيتها.</span></span></p>

<p ><br>
<span ><span ><strong>3</strong>- ألا يباشر المنقول له ملكية البنى التحتية أي نشاط أو تقديم أي خدمات مرتبطة بالبنية التحتية لحين اكتمال إجراءات نقل الملكية والحصول على موافقة خطية من الهيئة والحصول على أي تراخيص أخرى مطلوبة.</span></span></p>

<p ><br>
<span ><span ><strong>4</strong>- ألا يترتب على نقل الملكية الإخلال بالمنافسة، وفقاً لتقدير الهيئة.</span></span></p>

<p ><br>
<span ><span ><strong>5</strong>- سداد المقابل المالي للموافقة على نقل الملكية -إن وجد-.</span></span></p>

<p ><br>
<span ><span ><strong>6</strong>- سداد أي استحقاقات مالية سابقة على نقل الملكية -إن وجدت-.</span></span><br>
</p>

<p ><span ><span ><br>
<strong><a href="https://uqn.gov.sa/details?p=26674" target="_blank">للاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية</a></strong></span></span></p>

<p ><strong><a href="https://uqn.gov.sa/details?p=26677" target="_blank">للاطلاع على جدول المخالفات</a></strong></p>

<p ><!--StartFragment--><a href="https://uqn.gov.sa/details?p=26678" target="_blank"><span ><span ><strong><span data-olk-copy-source="MessageBody">للاطلاع على مخالفات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية والمحطات والمرافق</span></strong></span></span></a><!--EndFragment--></p>


المصدر...