أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 02/06/1438هـ الموافق 01/03/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ محمد بن عبدالله بن إبراهيم المقبل، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (صدق، تهامة للإعلان، الخليجية العامة، بروج للتأمين، الوطنية، أمانة للتأمين، معدنية، جاكو، الدرع العربي، اتحاد الخليج، المتحدة للتأمين، أيس للتأمين، العالمية، المتطورة، أليانز إس إف، سايكو، وفا للتأمين، الصقر للتأمين، تكوين، نماء للكيماويات، مبرد، مجموعة فتيحي، الجوف، سلامة، سند)، وذلك خلال الفترة من 25/04/2011م إلى 23/07/2012م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (6,220,000) ستة ملايين ومئتان وعشرون ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (229,653.90) مئتان وتسعة وعشرون ألفاً وست مئة وثلاثة وخمسون ريالاً وتسعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية (شراءً) مدة أربع سنوات، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.
- منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة أربع سنوات.
- منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدة أربع سنوات.
كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ قدره (5,296,848.80) خمسة ملايين ومئتان وستة وتسعون ألفاً وثمان مئة وثمانية وأربعون ريالاً وثمانون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان محمد بن عبدالله بن إبراهيم المقبل.
وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
مواقع النشر (المفضلة)