الحادية والثلاثون: استحباب القيام للوارد إكراماً له إذا كان من أهل الفضل بأي نوعٍ كان،
وقد جاءت به أحاديث جمعتها في جزء مستقل بالترخيص فيه، والجواب عما يظن به مخالفاً لذلك.
الثانية والثلاثون: استحباب المصافحة عند التلاقي، وهى سنةٌ بلا خلاف.
الثالثة والثلاثون: استحباب سرور الإمام وكبير القوم بما يسر أصحابه وأتباعه.
الرابعة والثلاثون: أنه يستحب لمن حصلت له نعمةٌ ظاهرة، أو اندفعت عنه كربةٌ ظاهرةٌ أن يتصدق بشيء صالح من ماله شكراً لله تعالى على إحسانه
وقد ذكر أصحابنا أنه يستحب له سجود الشكر والصدقة جميعاً، وقد اجتمعا في هذا الحديث.
الخامسة والثلاثون: أنه يستحب لمن خاف أن لا يصبر على الإضاقة أن لا يتصدق بجميع ماله بل ذلك مكروه له.
السادسة والثلاثون: أنه يستحب لمن رأى من يريد أن يتصدق بكل ماله، ويخاف عليه أن لا يصير على الإضاقة أن ينهاه عن ذلك ويشير عليه ببعضه.
السابعة والثلاثون: أنه يستحب لمن تاب بسبب من الخير أن يحافظ على ذلك السبب فهو أبلغ في تعظيم حرمات الله كما فعل كعب في الصدق.
(د. عبد الله عطا عمر)
مواقع النشر (المفضلة)