شكرا اخوي التسمعي علي الخبر
بارك الله فيك و في مالك و عيالك
وستاهل التكريم
لشكر ابوسارة
شكرا اخوي التسمعي علي الخبر
بارك الله فيك و في مالك و عيالك
وستاهل التكريم
لشكر الحدس الصادق
تستاهل
لشكر ابوليانو
عقبال مانشوف كشف المخالفات اول باول خصوصا وان اعتماد نظام t2 كان اساسا للقيام بالاشراف على التداولات قل تحويل الاموال الا اننا الى الان لا نرى الا تدوالات قديمه
لشكر مروان زيدان
إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 1900/ل.س/2020م لعام 1441هـ بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1900/ل.س/2020م لعام 1441هـ بتاريخ 1441/09/10هـ الموافق 2020/05/03م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد محمد بن سعد بن سعدان الجضعي، وفيصل بن عبدالرحمن بن علي العجلان، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم على أسهم الشركات التالية: (الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن، الشركة الوطنية للتنمية الزراعية، شركة الأسمنت العربية، شركة الأندلس العقارية، شركة الجزيرة تكافل تعاوني، شركة الخليج للتدريب والتعليم، شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة الصناعات الكهربائية، شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، شركة اللجين القابضة، شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، شركة أسمنت المدينة، شركة أسمنت حائل، شركة أميانتيت العربية السعودية، شركة بوان، شركة تبوك للتنمية الزراعية، شركة كيمائيات الميثانول، مجموعة أسترا الصناعية)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2015/08/02م إلى تاريخ 2016/04/18م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: محمد بن سعد بن سعدان الجضعي:
1) فرض غرامة مالية قدرها (710,000) سبعمائة وعشرة آلاف ريال عن هذه المخالفات.
2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (594,696.61) خمسمائة وأربعة وتسعون ألفاً وستمائة وستة وتسعون ريالاً وإحدى وستون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
3) منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم.
ثانياً: فيصل بن عبدالرحمن بن علي العجلان:
1) فرض غرامة مالية قدرها (1,740,000) مليون وسبعمائة وأربعون ألف ريال عن هذه المخالفات.
2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (17,673,749.64) سبعة عشر مليوناً وستمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وأربعون ريالاً وأربعة وستون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
3) منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم.
كما تضمّن القرار إلزام مستثمر بدفع مبلغ قدره (12,509,856.03) اثنا عشر مليوناً وخمسمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وستة وخمسين ريالاً وثلاث هللات إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان فيصل بن عبدالرحمن بن علي العجلان.
كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن .
(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة
قد قيل : أكثر الناس نقداً ... أكثرهم نقصاً !!
لشكر أم المساكين
وفقك الله لكل خير وزادك من فضله
لشكر مروان زيدان
إدانة مخالف لنظام السوق المالية وتغريمه 70 ألف ريال :
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 1898/ل.س/2020 لعام 1441هـ وتاريخ 1441/09/09هـ الموافق 2 مايو 2020، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
وقالت الأمانة، في بيان لها، إن منطوق القرار قد انتهى بإدانة المذكور بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط "الترتيب" بصفته مالك ومدير مكتب الأوسط للاستشارات الاقتصادية، عن طريق قيامه بتقديم شركة (Direct Trading Technologies Limited) ومجموعة (Equiti) المحدودة اللتان تقومان بنشاط "التعامل" بصفة وكيل من خلال التسويق لبعض المنتجات المالية (العقود مقابل الفروقات) للمستثمرين في المملكة العربية السعودية، دون أن يكون حاصلاً على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليه مقدارها 70 ألف ألف ريال، عن هذه المخالفات.
وأشارت إلى أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي https://cma.org.sa/InvestorProtectio...Complaint.aspx
قد قيل : أكثر الناس نقداً ... أكثرهم نقصاً !!
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)