قرر مجلس الوزراء تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42) وتاريخ 10/ 7/ 1403هـ، وذلك على النحو الآتي (بحسب الجريدة الرسمية): أولاً: تعديل المادة الثانية لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة". ثانياً: تعديل المادة الخامسة عشرة لتكون بالنص الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص".
مواقع النشر (المفضلة)