استثناء الشركات السعودية المدرجة من الحظر في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره داخل حدود مكة والمدينة
نشرت جريدة أم القرى اليوم قرارًا لمجلس الوزراء ينص على ما يلي: إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم 41832 وتاريخ 25 /7/ 1442هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة السوق المالية رقم ص/20/3613/1 وتاريخ 23 /11/ 1441هـ، في شأن طلب الهيئة استثناء جميع الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية من الحظر الوارد في المادة ( الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره يقرر:
تعديل الفقرة المتفرعة (2) من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17 /4/ 1421هـ، لتكون بالنص الآتي: «الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسوما ملكيا بذلك.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" تنص المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره على:
1- لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. 2- يقصد بعبارة (لغير السعودي) الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
ب- الشركة غير السعودية.
ج- الشركة السعودية التي يؤسسها- أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهما فيها- أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية، ويستثنى من ذلك:
1- البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، وذلك وفق ضوابط تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي.
2- الشركات المدرجة التي ليس من أغراضها التعامل مع العقارات، على أن يقصر ذلك على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، ويشرط أن يستغل العقار كاملا لذلك الغرض، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية.
3- ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض.
د- الأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة.
مواقع النشر (المفضلة)