مرحباً بكم في منتدى المضارب للأسهم السعودية والإستثمار / يتابع بالمنتدى سهم دار الأركان من رئيس قسم التحليل الفني الأستاذ Assalimi / وسهم دانة غاز من المفكر والمتابع الراقي واحد يفكر مع مجموعة مميزة ويمتلك المنتدى نخبة عالية من المحللين بجميع مدارس علم التحليل ونرحب بجميع الأقلام المميزة فمرحباً بكم مجدداً بمنتدى المضارب

 

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المال

  1. #1
    الصورة الرمزية ابوليانو
    قلم ماسي قدير
    التقييم: 7637

    الحالة
    متصل
    رقم العضوية
    13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2017
    المشاركات
    9,671

      لشكر ابوليانو

    افتراضي إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المال

    تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 25/05/1438هـ الموافق 22/02/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ محمد بن عبدالله بن محمد النقيدان، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عثمان العثمان، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهما أسهم الشركات الآتية: (أليانز إس أف، والبحر الأحمر، والعقارية، وتهامة، والصادرات)، وذلك خلال الفترة من 07/01/2012م إلى 02/05/2012م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات بهما؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

    أولاً: محمد بن عبدالله بن محمد النقيدان

    فرض غرامة مالية عليه قدرها (90,000) تسعون ألف ريال عن هذه المخالفات.
    منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية (شراءً) لمدة ثلاثة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.
    ثانياً: عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عثمان العثمان
    فرض غرامة مالية عليه قدرها (110,000) مئة وعشرة آلاف ريال عن هذه المخالفات.

    وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

  2. #2
    الصورة الرمزية ابوليانو
    قلم ماسي قدير
    التقييم: 7637

    الحالة
    متصل
    رقم العضوية
    13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2017
    المشاركات
    9,671

      لشكر ابوليانو

    افتراضي

    بالله من اللي بيتذكر من عام 2012 والله كلما قلنا تقدمنا خطوه للامام نحس اننا نرجع عشر ورا مع مثل هالاعلانات!!!!!!!!

  3. #3
    الصورة الرمزية العاصفة
    منتدى المضارب
    عضو === ماسي
    التقييم: 180

    الحالة
    غير متصل
    رقم العضوية
    6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2016
    المشاركات
    6,252

      لشكر العاصفة

    افتراضي

    اهلا اخوي ابو ليانو
    عمليه تشهير اكثر من اي شيء آخر

  4. #4
    الصورة الرمزية ابوليانو
    قلم ماسي قدير
    التقييم: 7637

    الحالة
    متصل
    رقم العضوية
    13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2017
    المشاركات
    9,671

      لشكر ابوليانو

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لوجين مشاهدة المشاركة
    اهلا اخوي ابو ليانو
    عمليه تشهير اكثر من اي شيء آخر
    اذا ما استردت الحقوق والا الاعلان مثل عدمه

    في ناس ماهمها التشهير ومن بكره يسدد الغرامه ويمارس نفس التجاوزات

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML