تعريف الجرائم المعلوماتية
اي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي او الشبكه المعلوماتيه بالمخالفه لاحكام النظام ..
لهذا النوع من الجرائم تعريفات متعددة يصعب حصرها ولكن يمكن الإجماع على أنها عمل غير مشروع ولا أخلاقي يُرتكب من قبل أشخاص متخصصين يمتهنون الإجرام الإلكتروني بواسطة الحاسوب قد يتخلله حذف أو نسخ أو التسلل إلى معلومات سرية غير مخول بالوصول إليها، كما يشمل أيضاً إلحاق الضرر بجهاز الآخر ومعلوماته.
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
أقر مجلس الوزراء الموقر في جلسته يوم الاثنين 7 ربيع الأول 1428هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله - نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، الذي يهدف إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها.
وفرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع اليكتروني أو الدخول إلى موقع اليكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
كذلك فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.
ومع صدور هذا النظام الذي يسعى الي تحقيق توازن ضروري بين مصلحة المجتمع في الاستعانة بالتقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة والحفاظ على أسراره، والمساعدة على تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.
وللاطلاع على وثيقة النظام ... أضغط على الرابط أدناه
https://www.yesser.gov.sa/AR/Mechani...9%8A%D8%A9.pdf
مواقع النشر (المفضلة)