متى يجب صيام رمضان

قالَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ-: "يَجِبُ صَوْمُ رَمَضانَ بِرُؤْيَةِ هِلالِهِ".
قَوْلُهُ: (يَجِبُ صَوْمُ رَمَضانَ بِرُؤْيَةِ هِلالِهِ)؛ أي: أَنَّ دُخولَ شَهْرِ رَمَضانَ وَوُجُوبَ صَوْمِهِ يَكونُ بِواحِدٍ مِنْ أَمْرَيْنِ:
الْأَوَّلُ:رُؤْيَةُ الْهِلالِ؛
فَإِذَا رَأَى النَّاسُ هِلالَ رَمَضانَ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ؛
لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: 185]،
وَلِقَوْلِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- فِي حَديثِ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّتِهِ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»[1]، وَهَذَا بِإِجْماعِ أَهْلِ الْعِلْمِ[2].
الثّانِي: إِكْمالُ شَهْرِ شَعْبانَ ثَلاثينَ يَوْمًا؛ لِقَوْلِ رَسولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-:
«فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ»[3]، وَهَذَا أَيْضًا بِالْإِجْماعِ[4].
وَيُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ: أَنَّهُ لَا يَـجوزُ الْعَمَلُ بِالْحِسابِ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ، وَلَا يَثْبُتُ بِهِ دُخولُ شَهْرِ رَمَضانَ؛
لِلْأَدِّلَّةِ الْكَثيرَةِ الَّتِّي تَدُلُّ دَلالَةً واضِحَةً عَلَى أَنَّ دُخولَ الشَّهْرِ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ لا ثالِثَ لَهُمَا: رُؤْيَةِ هِلالِهِ، أَوْ إِكْمالِ شَعْبانَ ثَلاثينَ يَوْمًا.
وَقَدْ نَقَلَ غَيْرُ واحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْإِجْماعَ عَلَى عَدَمِ جَوازِ الْعَمَلِ بِالْحِسابِ؛ مِنْهُمْ: الْقُرْطُبِيُّ، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَابْنُ حَجَرٍ، وَغَيْرُهُمْ[5].

وَمِنَ الْأَدِلَّةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوازِ الْعَمَلِ بِالْحِسابِ:
مَا ثَبَتَ فِي الصَّحيحَيْنِ مِنْ حَديثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-
عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قالَ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا -يَعْنِي: مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلاَثِينَ-»[6]؛
فَدَلَّ هَذَا الْحَديثُ:
عَلَى أَنَّهُ لَا يُلْتَفَتُ فِي مَعْرِفَةِ دُخولِ الشَّهْرِ إِلَى الْحِساباتِ الْفَلَكِيَّةِ، وَإِنَّمَا يُعْتَمَدُ عَلَى الرُّؤْيَةِ[7].