فتاوى كبار العلماء _ في حكم إخراج زكاة الفطر نقداً -
الشيخ العلامة عبدالعزيزبن باز رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله
والشيخ الوادعي رحمه الله والشيخ محمد فركوس
https://youtu.be/qe5Mj0DZlss
لشكر ولدالقصيم
فتاوى كبار العلماء _ في حكم إخراج زكاة الفطر نقداً -
الشيخ العلامة عبدالعزيزبن باز رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله
والشيخ الوادعي رحمه الله والشيخ محمد فركوس
https://youtu.be/qe5Mj0DZlss
يارب لك أرفع أكف الضراعة وإيمانى بك يملأ قلبى بكل القناعةيارب ياعظيم
ياصاحب العرش الكريم يارحمن الدنيا والآخرة ورحيمهمايامن لايعجزه شيء في السماء ولافي الأرض ياقوي ياقادرأسألك أن تغفرلأمي وأبي وترحمهما وتوسع لهما في قبريهما وتنورلهما فيه يارب
لشكر ولدالقصيم
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؟
فأجاب الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله بقوله:
زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير،
وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام،
وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط"، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ
أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين،
فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.
ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه،
فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت،
ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك،
ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد،
أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم
س28 : يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزك فلابد أن يدفعها من الطعام، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من طعام وجد حديثاً، فالأرز في وقتن الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك، والمقصود نفع الفقراء، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ قال: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر، والشعير، والزبيب، والأقط" فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعا الذي يكون أنفع للفقراء، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه.
وأما إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الآليات فإن ذلك لا يجزىء، ولا تبرأ به الذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".
يارب لك أرفع أكف الضراعة وإيمانى بك يملأ قلبى بكل القناعةيارب ياعظيم
ياصاحب العرش الكريم يارحمن الدنيا والآخرة ورحيمهمايامن لايعجزه شيء في السماء ولافي الأرض ياقوي ياقادرأسألك أن تغفرلأمي وأبي وترحمهما وتوسع لهما في قبريهما وتنورلهما فيه يارب
لشكر طالع نسبه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مشكور والله يجزاك خير
من يريد اخراج مالاً بدلاً عنها
الأولى أن يخرج زكاة ماله ويعطه من يحتاجه وزكاة الفطر ثبت بالنص انها طعام فلا يعدل عن النص الى الرأي
لشكر هنادي
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
لشكر هنادي
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أسأل الله أن يجعلك من المقبولين عنده في الدنيا والآخرة ,,,,,
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)