إدانة مخالفين لنظام السوق السعودي ولوائحه التنفيذية وإلزامهما بدفع 8.7 مليون ريال


أولاً: صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14 فبراير 2017، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فيصل بن تركي بن فيصل آل سعود،

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات الآتية: (سند للتأمين، والهندية للتأمين، وأيس للتأمين، والعالمية للتأمين)، وذلك خلال الفترة من 03/12/2012م إلى 28/05/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

1-فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف ريال.

2-إلزامه بدفع مبلغ قدره 7.4 مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيه الاستثماريتين.

3-منعه من تداول أسهم الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق (شراءً) لمدة ثلاثة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.


ثانياً: صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 8 مارس 2017، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضدّ فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم شركة أليانز إس إف، وشركة أسيج، وذلك خلال الفترة من 15/05/2013م إلى 08/06/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركتين المشار إليهما، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

1-فرض غرامة مالية عليه قدرها 60 ألف ريال.

2-إلزامه بدفع مبلغ قدره 895.6 ألف ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

3- منعه من تداول أسهم الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق (شراءً) لمدة ثلاثة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.

وأكدت السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة 57 من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.