اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا بتطبيق سعر الضريبة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة السابعة من نظام ضريبة الدخل الصادر بتاريخ 15 محرم 1425 على الوعاء الضريبي للمكلف الناتج من أعمال المصب التي يقوم بها الاشخاص الخاضعون للضريبة وفقا للفقرة (و) من المادة الثانية من النظام - الشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية - وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من 1 يناير 2020.
ووفقا للمرسوم الملكي اذا لم يلتزم أي من الأشخاص الخاضعين للضريبة بفصل أعمال المصب من أعمال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية خلال 5 سنوات اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2020 فستحصل منه الضريبة وفقا للفقرة (ج) من المادة السابعة من نظام ضريبة الدخل منذ ذلك التاريخ.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، تنص الفقرة (ب) من المادة السابعة من نظام ضريبة الدخل الصادر بتاريخ 15 محرم 1425 والمعدل بتاريخ 29 ذي الحجة 1438 هـ و11 رجب 1439 هـ، على أن سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو20%.
كما تنص الفقرة (ج) من المادة السابعة من نظام ضريبة الدخل على أن يكون سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية على النحو الآتي :
- 50 %للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا يزيد على 375مليار ريال.
- 65 % للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا يزيد على 300 مليار ريال وحتى مبلغ 375 مليار ريال.
- 75 % للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا يزيد على 225 مليار ريال وحتى مبلغ 300 مليار ريال.
- 85 % للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا ال يزيد على 225 مليار ريال.
ويقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك، وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء.
مواقع النشر (المفضلة)