المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ‏الطيران المدني تستطلع أراء العموم حول لائحة المخالفات للمنطقة الخاصة اللوجستية



الراصد الإخباري
21-06-2024, 05:31 PM
<p ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/8a667c74-71dd-49f1-abf5-6c50eeffb8f7.png" ></span></span><br>
<span class="ckeCaption" >شعار الهيئة العامة للطيران المدني</span></p>

<hr>
<p ><span ><span >دعت الهيئة العامة للطيران المدني العموم والمهتمين لإبداء مرئياتهم حول مشروع لائحة الغرامات والمخالفات للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة وذلك عبر منصة استطلاع حتى تاريخ 07 يوليو 2024.<br>
<br>
ويهدف المشروع إلى توضيح آلية تحديد المخالفات والغرامات وإجراءات فرض الغرامات المالية والعقوبات الأخرى، وتعزيز دور الهيئة كجهة مختصة في ممارسة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية في المنطقة، إضافة إلى التأكيد على دورها الرقابي على حوافز المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة وعدم مخالفة المستثمرين لأي من الحوافز.<br>
<br>
وأضافت أنه يهدف أيضا إلى الحرص على تلافي الممارسات والمخالفات التي قد تحدث من بعض المستثمرين والتي قد تؤثر على البيئة التنظيمية للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة والحد من وقوع المخالفات.<br>
<br>
ونصت المادة الثانية من المشروع، أنه تضبط الجهة المختصة مخالفات تنظيم ولوائح المنطقة من خلال موظفيها أو من غيرهم ممن يصدر بتسميتهم قرار من رئيسها، ويصدر رئيس الجهة المختصة قراراً بتحديد قواعد وإجراءات ضبط المخالفات، وإثباتها، والتحقيق فيها، والتظلم بشأنها.<br>
<br>
كما نصت المادة الثالثة على أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي نص نظامي آخر يعاقب كل من خالف تنظيم لوائح المنطقة بواحدة أو أكثر من العقوبات التي تشمل غرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص.<br>
<br>
ووفقا للمادة الخامسة، في حال تكرار المخالفة أو استمرارها أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الجهة المختصة يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على ألا تتجاوز الغرامة ضعف الحد الأعلى.<br>
<br>
وذكرت الهيئة أنه يجوز التظلم على القرار الصادر بالعقوبة أمام الجهة المختصة خلال 60 يوما من صدور القرار وعلى الجهة البت في ذلك خلال 60 يوما من تاريخ رفع الطلب، وفي حال أصدرت قرارها برفض التظلم أو لم تبت فيه خلال نفس الفترة، جاز رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال مدة 60 يوما من تاريخ القرار الصادر برفض التظلم أو انتهاء المدة المحددة دون البت في التظلم.</span></span></p>

<p ><br>
<span ><span ><strong>للاطلاع على لائحة الغرامات والمخالفات للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في المرفق أدناه:</strong></span></span></p>


المصدر... (https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1735953)