المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ‏وزير المالية يوافق على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات ا



الراصد الإخباري
27-04-2024, 08:08 PM
<p dir="RTL" ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/d59be816-9524-4b7c-b2f1-629986a6400c.png" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><span class="ckeCaption" >محمد بن عبدالله الجدعانوزير المالية</span></span></span></p>

<hr>
<p dir="RTL" ><span ><span >وافق وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، على تعديل المواد 4 و5 و20 و47 و74 و96 و111 و154 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.</span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span >وحسبما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، سيُعمل بموجب هذا القرار اعتبارا من 19 مايو على المنافسات المنشأة من هذا التاريخ.</span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><strong>ويوضح الجدول التالي التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية: </strong></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<div >
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%">
<tbody>
<tr >
<td colspan="5" >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية</span></span></span></strong></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >المادة</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >النص السابق</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >النص بعد التعديل</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >4</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<span ><span ><strong>1-</strong> مع مراعاة ما ورد في الفقرة 2 من المادة الثالثة من النظام، يشترط للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقاً لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي<strong>ما يلي</strong></span></span><strong><span dir="LTR"><span ><span >:</span></span></span></strong></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span >‌<strong>أ-</strong> الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل</span></span><span dir="LTR"><span ><span >.</span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><span ><span >‌<strong>ب-</strong> الحصول على موافقة وزارة الاستثمار</span></span><span dir="LTR"><span ><span >.</span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><strong>ج-</strong> إجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة</span></span><span dir="LTR"><span ><span >.</span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><span ><span >‌<strong>د-</strong> الالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات</span></span><span dir="LTR"><span ><span >.</span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><strong>2-</strong> يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقاً لأساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة</span></span><span dir="LTR"><span ><span >.</span></span></span><br>
</p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<strong><span ><span ><span >1-</span></span></span></strong><span ><span ><span >مع مراعاة ما ورد في الفقرة 2 من المادة الثالثة من النظام، يشترط للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقاً لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي لتنفيذ أعمال داخل المملكة،<strong>ما يلي</strong></span></span></span><strong><span dir="LTR"><span ><span ><span >:</span></span></span></span></strong><br>
</p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><span >‌<strong>أ-</strong> الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>‌ب-</strong>الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>‌ج-</strong> إجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>‌د-</strong> الالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>2-</strong> يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقاً لأساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.</span></span></span><br>
</p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >5</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<span ><span >تستثنى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من الأحكام<strong>الآتية</strong></span></span><strong><span dir="LTR"><span ><span >:</span></span></span></strong></p>

<p dir="RTL" ><br>
<strong >1-</strong><span ><span >المادة التاسعة من النظام</span></span><span dir="LTR"><span ><span >.</span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><strong >2-</strong><span ><span >الفقرة 1 من المادة الخامسة والخمسين من النظام؛ حيث يجوز للجهة الحكومية -وفق ما تراه محققاً للمصلحة- استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق</span></span><span dir="LTR"><span ><span >.</span></span></span></p>

<p align="center" dir="RTL" ></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<span ><span ><span >تستثنى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من الأحكام<strong> الآتية</strong></span></span></span><strong><span dir="LTR"><span ><span ><span >:</span></span></span></span></strong></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span dir="LTR"><span ><span ><span ><strong>-1</strong></span></span></span></span><span ><span ><span >المادة التاسعة من النظام</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span><br>
<br>
<span ><span ><strong>2-</strong> الفقرة 1 من المادة الخامسة عشرة من النظام، وذلك باستثناء الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالأعمال والمشتريات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها في خارج المملكة</span></span><span dir="LTR"><span ><span >.</span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><strong >3-</strong><span ><span ><span >المادة السادسة عشرة من النظام، والفقرتان 1 و4 من المادة السابعة والثلاثين من النظام؛ بحيث يجوز للجهات الحكومية في المنافسات والمشتريات الحكومية طرح كافة إجراءاتها بما في ذلك استلام العروض دون استخدام البوابة واستخدام أي وسيلة بديلة ترى مناسبتها، على ألا يخل ذلك بالتزام الجهة الحكومية برفع العقود بعد توقيعها على البوابة</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><strong >4-</strong><span ><span ><span >الفقرة 1 من المادة الحادية والأربعين من النظام؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان ابتدائي بحسب ما تراه محققاً للمصلحة</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><strong >5-</strong><span ><span ><span >الفقرة 4 من المادة الخامسة والأربعين من النظام؛ بحيث يجوز الجمع بين رئاسة اللجان أو العضوية فيهما مع مراعاة أن يكون الجمع بين اللجان في أقل قدر ممكن</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><strong >6-</strong><span ><span ><span >الفقرة 1 من المادة الخامسة والخمسين من النظام؛ حيث يجوز للجهة الحكومية -وفق ما تراه محققاً للمصلحة- استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><strong >7-</strong><span ><span ><span >الفقرة 1 من المادة الحادية والستين من النظام؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان نهائي بحسب ما تراه محققاً للمصلحة مع التزام الجهة بتحديد آلية بديلة لضمان جودة تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان عملياً، وذلك حسب الإجراء المعمول به في الدولة محل التنفيذ، وكما يجوز لها إن رأت مناسبة اشتراط تقديم ضمان نهائي تحديد المدة التي تراها مناسبة لتقديمه على أن يتم ذكرها في وثائق المنافسة، ويجوز لها تمديد تلك المدة بحسب ما تراه محققاً للمصلحة</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><strong >8-</strong><span ><span ><span >من الالتزام بنماذج وثائق التأهيل المشار إليها في المادة الحادية والتسعين من النظام، وعلى أن يتم الاسترشاد بما ورد بها بالقدر الممكن عملياً بما يتناسب مع أوضاع الدولة محل التنفيذ، وفي حال تعذَّر الاسترشاد بما ورد بها فتذكر أسباب ومبررات ذلك في محضر لجنة التأهيل للمشروع</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span >20</span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<span ><span >يصدر رئيس الجهة الحكومية -أو من يفوضه- قراراً بتكوين لجنة أو أكثر للقيام بإجراءات التأهيل المسبق واللاحق، <strong>وفقاً للضوابط الآتية</strong></span></span><span dir="LTR"><span ><span >:</span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><strong >1-</strong><span ><span >ألّا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها، على أن يكون أحدهم -على الأقل- من ذوي المعرفة الفنية بطبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة</span></span><span dir="LTR"><span ><span >.</span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><strong >2-</strong><span ><span >أن يراعى عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة وأي من اللجان الأخرى في النظام وهذه اللائحة</span></span><span dir="LTR"><span ><span >.</span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><strong >3-</strong><span ><span >ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله عند غيابه</span></span><span dir="LTR"><span ><span >.</span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><strong >4-</strong><span ><span >يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات</span></span><span dir="LTR"><span ><span >.</span></span></span></p>

<p align="center" dir="RTL" ></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<span ><span ><span >يصدر رئيس الجهة الحكومية -أو من يفوضه- قراراً بتكوين لجنة أو أكثر للقيام بإجراءات التأهيل المسبق واللاحق، <strong>وفقاً للضوابط الآتية</strong></span></span></span><strong><span dir="LTR"><span ><span ><span >:</span></span></span></span></strong><br>
</p>

<p dir="RTL" ><strong >1-</strong><span ><span ><span >ألّا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها، على أن يكون أحدهم -على الأقل- من ذوي المعرفة الفنية بطبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >2</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >-</span></span></span></span></strong><span ><span ><span >أن يراعى عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة وأي من اللجان الأخرى في النظام وهذه اللائحة، ويستثنى من ذلك الأعمال والمشتريات التي تتم في خارج المملكة</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><strong >3-</strong><span ><span ><span >ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله عند غيابه</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><strong >4-</strong><span ><span ><span >يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span></p>

<p align="center" dir="RTL" ></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span >47</span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<span ><span ><strong>1-</strong> تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء؛ يعيَّن رئيسها من بينهم، لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية هذه اللجنة ورئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى مشكّلة وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة</span></span><span dir="LTR"><span ><span >.</span></span></span><br>
</p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<span ><span ><strong>1-</strong> تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء؛ يعيَّن رئيسها من بينهم، لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية هذه اللجنة ورئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى مشكّلة وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة</span></span><span dir="LTR"><span ><span >.</span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span >74</span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<span ><span >مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والأربعين من النظام، لا يقل عدد أعضاء لجنة فحص العروض -إضافة إلى رئيسها- عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة.<br>
<br>
وينص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله عند غيابه، وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنة، ويعاد تكوين اللجنة وسكرتيرها كل ثلاث سنوات</span></span><span dir="LTR"><span ><span >.</span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<span ><span >مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والأربعين من النظام، لا يقل عدد أعضاء لجنة فحص العروض -إضافة إلى رئيسها- عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة.<br>
<br>
وينص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله عند غيابه، وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنة، ويعاد تكوين اللجنة وسكرتيرها كل ثلاث سنوات</span></span><span dir="LTR"><span ><span >.</span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>2-</strong> استثناءً مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة؛ لا يتطلب بشأن الأعمال والمشتريات التي يتم تنفيذها في الخارج أن يكون المراقب المالي من ضمن تشكيل لجان فحص العروض على ألا يخل ذلك بمتطلب الحد الأدنى من عدد أعضاء اللجنة المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة.</span></span></span><br>
</p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >96</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<strong >1-</strong><span dir="LTR"><span ><span ></span></span></span><span ><span >تلتزم الجهة الحكومية بتسليم موقع الأعمال في عقود الإنشاءات العامة خلال المدة المحددة في الفقرة 2 من المادة التاسعة والخمسين من النظام، وإذا تأخرت الجهة الحكومية عن تسليم الموقع خلال تلك المدة، جاز للمتعاقد أن يطلب إنهاء العقد وفقاً لأحكام المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة من هذه اللائحة</span></span><span dir="LTR"><span ><span >.</span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><strong >2-</strong><span ><span >يسلم موقع العمل تسليماً أولياً قبل انتهاء مدة العقد القائم في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي يحتاج بدء العمل فيها إلى التجهيز لاستمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها، ثم يسلم الموقع للبدء في تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق، وينص في شروط المنافسة على مدة التجهيز، والتي لا تحتسب ضمن مدة العقد</span></span><span dir="LTR"><span ><span >.</span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<strong >1-</strong><span ><span ><span >تلتزم الجهة الحكومية في منافسات الإنشاءات العامة قبل طرح المنافسة بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال وقابليته لبدء تنفيذ الأعمال محل المنافسة</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><strong >2-</strong><span dir="LTR"><span ><span ><span ></span></span></span></span><span ><span ><span >استثناء مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة؛ فإنه يجوز للجهة الحكومية عندما توجد حاجة ماسة إلى توفير الوقت في تنفيذ إجراءات المنافسة أن تقوم بطرح المنافسة قبل التحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال، وشريطة أن تذكر الجهة الحكومية في وثائق المنافسة أنه لن يتم إجراء الترسية وتوقيع العقد إلا بعد التحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><strong >3-</strong><span dir="LTR"><span ><span ><span ></span></span></span></span><span ><span ><span >على الجهة الحكومية تسليم موقع الأعمال في عقود الإنشاءات العامة خلال المدة المحددة في الفقرة 2 من المادة التاسعة والخمسين من النظام، وإذا تأخرت الجهة الحكومية عن تسليم الموقع خلال تلك المدة، جاز للمتعاقد أن يطلب إنهاء العقد وفقاً لأحكام المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة من هذه اللائحة</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><strong >4-</strong><span ><span ><span >يُسلم موقع العمل تسليماً أولياً قبل انتهاء مدة العقد القائم في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي يحتاج بدء العمل فيها إلى التجهيز لاستمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها، ثم يُسلم الموقع للبدء في تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق، وينص في شروط المنافسة على مدة التجهيز، والتي لا تحتسب ضمن مدة العقد</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >111</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<strong >1-</strong><span ><span >مع مراعاة ما ورد في البند رقم 2 من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألاّ يقل عن 10% في عقود الإنشاءات العامة وعن 5% في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات <strong>الآتية</strong></span></span><strong><span dir="LTR"><span ><span >:</span></span></span></strong></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span >‌<strong>أ-</strong> شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع</span></span><span dir="LTR"><span ><span >.</span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><span ><span >‌<strong>ب-</strong> شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تثبت سداد الزكاة أو الضريبة المستحقة</span></span><span dir="LTR"><span ><span >.</span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><span ><span >‌<strong>ج- </strong>شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية</span></span><span dir="LTR"><span ><span >.</span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span >‌<strong>د-</strong> الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة</span></span><span dir="LTR"><span ><span >.</span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><strong>2-</strong> يجوز للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.</span></span><br>
</p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<strong >1-</strong><span ><span ><span >مع مراعاة ما ورد في البند رقم 2 من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألاّ يقل عن 10% في عقود الإنشاءات العامة وعن 5% في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات <strong>الآتية</strong></span></span></span><strong><span dir="LTR"><span ><span ><span >:</span></span></span></span></strong></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><span >‌<strong>أ-</strong> شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><span >‌<strong>ب-</strong> الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><strong >2-</strong><span ><span ><span >يجوز للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span></p>

<p align="center" dir="RTL" ></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >154</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<span ><span >مع مراعاة ما ورد في الفقرة 2 من المادة الثانية والتسعين من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم <strong>ما يلي</strong></span></span><strong><span dir="LTR"><span ><span >:</span></span></span></strong><br>
</p>

<p dir="RTL" ><strong >1-</strong><span ><span >أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية مائة مليون ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسباً</span></span><span dir="LTR"><span ><span >.</span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><strong >2-</strong><span ><span >أن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة. ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها إلا في العقود مع الأشخاص الأجانب</span></span><span dir="LTR"><span ><span >.</span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><strong >3-</strong><span ><span >أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد</span></span><span dir="LTR"><span ><span >.</span></span></span></p>

<p align="center" dir="RTL" ></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<strong><span ><span ><span >أولاً:</span></span></span></strong><span ><span ><span > مع مراعاة ما ورد في الفقرة 2 من المادة الثانية والتسعين من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم <strong>ما يلي</strong></span></span></span><strong><span dir="LTR"><span ><span ><span >:</span></span></span></span></strong><br>
</p>

<p dir="RTL" ><strong >1-</strong><span ><span ><span >أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية مائة مليون ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسباً</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><strong >2-</strong><span ><span ><span >أن يكون التحكيم داخل المملكة العربية السعودية في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، وأن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة. ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><strong >3-</strong><span ><span ><span >أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span><br>
</p>

<p dir="RTL" ><strong >4-</strong><span ><span ><span >تستثنى العقود التي يكون محل تنفيذها خارج المملكة من حكم الفقرة 1 من هذه المادة؛ بحيث يجوز الاتفاق على التحكيم -بعد أخذ موافقة الوزير أو من يفوضه- وذلك بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >ثانياً:</span></span></span></strong><span ><span ><span > تلتزم الجهة الحكومية في حال تم اللجوء إلى التحكيم بتزويد وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة بنسخة من القرار النهائي الصادر في الموضوع محل التحكيم</span></span></span><span dir="LTR"><span ><span ><span >.</span></span></span></span><br>
</p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>


المصدر... (https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1722505)