الراصد الإخباري
25-11-2023, 08:48 PM
<p class="ckeCaption" ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/815b79a1-8550-4af6-8196-461a68e3758c.png" ></span><br>
قطار الرياض</p>
<hr>
<p ><span >نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الجمعة، الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام.</span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >ونصت اللائحة على أنه في حال إلغاء الرحلة أو تأخرها لأكثر من 120 دقيقة، يُمنح الركاب أحد الخيارين التاليين:مواصلة الرحلة أو إعادة تخطيط مسارها باختيار خطوط بديلة دون أي تكلفة إضافية، أو التخلي عن الرحلة، واسترداد كامل ثمن التذكرة والعودة إلى نقطة المغادرة، وفي حال عدم تقديم الخيارات السابقة إلى الراكب، يحصل عندها الراكب على تعويض يعادل 50% من سعر التذكرة للرحلة المتأخرة، بالإضافة إلى استرداد قيمتها.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وفي حال أصبحت الخدمة غير ممكنة التنفيذ في نقطة خدمة معينة حيث كان يتم توفيرها، يتعين على الناقل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمين استمراريتها انطلاقاً من تلك النقطة أو من المحطة التالية المتاحة حيث ينبغي نقل الراكب بوسائل نقل بديلة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>ووفقا للآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام</strong> <strong>فإنه:</strong></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >- في حالة فقدان الركاب لخدمة الربط مع رحلة أخرى بسبب الإلغاء أو التأخير، يجب على الناقل حينها توفير رحلة بديلة يوافق عليها الراكب ويتحمل الناقل تكاليفها.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >-في الرحلات التي تزيد مدتها على 3 ساعات، وفي حالة الإلغاء أو تأخير وقت المغادرة لأكثر من 60 دقيقة، يتلقى الركاب مجاناً الوجبات الخفيفة أو العادية أو المرطبات.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >-يعفى الناقل من المسؤولية وعن سداد الحد الأدنى من التعويض الناجم عن التأخير في الوصول إلى الوجهة النهائية، إذا أثبت وفقاً للتقارير الصادرة عن الجهات المعنية بأن ذلك ناتج عن سوء الأحوال الجوية التي تعرض التشغيل الآمن للحافلة للخطر أو كان ذلك بسبب ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أعاقت انتظام الخدمة؛ ولم يكن بالإمكان تجنبها حتى لو تم اتخاذ جميع التدابير المعقولة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >-يتم دفع التعويضات أو المبالغ الواجب إرجاعها للراكب بأي طريقة سداد يقبلها الراكب؛ إما نقداً، أو عن طريق تحويل مصرفي إلكتروني، أو طلب مصرفي، أو شيكات مصرفية، وكذلك على شكل قسائم لخدمات يوفرها نفس الناقل بذات القيمة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >-يتم إرجاع قيمة التذكرة للراكب خلال مدة لا تزيد على 14 يوماً من تاريخ تسليم طلب الاسترجاع إلى الناقل، في حين يجب سداد قيمة أي تعويضات مستحقة له خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >- يجب على موظفي الناقل إبلاغ الركاب عند تأخر الخدمة عن موعدها المحدد.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><strong><span ><span >مسؤولية الناقل تجاه الركاب وعن أمتعتهم:</span></span></strong></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>1-</strong>في حال نجم عن توفير الخدمة حادث أدى إلى وفاة الراكب أو لحقت به إصابة شخصية، وثبتت مسؤولية الناقل أو أحد مستخدميه في ذلك، يحق للراكب أو لورثته الحصول على التعويض المناسب وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، مع التزام الناقل في كل الأحوال باتخاذ كافة الخطوات الفورية اللازمة لتوفير المساعدة الطبية للراكب المصاب وتحمل نفقات علاجه؛ والتي لا تدخل في احتساب قيمة التعويض المستحق له.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>2-</strong>يكون الناقل مسؤولاً عن أي فقد أو تلف في الأمتعة التي يتم تسليمها إليه، من وقت توليه لها إلى حين تسليمها إلى صاحبها.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>3-</strong>يتحمل الناقل مسؤولية فقدان أو تلف الأمتعة داخل الحافلة، بما في ذلك الأمتعة الشخصية للراكب المحمولة أو الملبوسة أو الخاضعة لإشرافه في حال كان ناجماً عن حادث تسبب به سائق الحافلة أو أحد مرافقيه.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>4-</strong>يعفى الناقل من المسؤولية؛ سواءً في حالة وفاة الراكب أو إصابته<strong> في الحالات التالية:</strong></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>(أ) </strong>إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن فعل غير مشروع أو خطأ أو إهمال من جانب الراكب.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>(ب)</strong> إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن قوة قاهرة أو حرب.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>(ج) </strong>إذا كان المتسبب طرفاً ثالثاً لا تربطه علاقة تعاقدية بأي شكل من الأشكال مع الناقل، ويتعيّن على الناقل الذي يتنصل من المسؤولية في هذه الحالة، مساندة الركاب في مطالباتهم بالتعويض من أي أطراف ثالثة تبيّن أو يرى مسؤوليتها بتلك المطالبة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>5-</strong>يكون حد قيمة التعويض عن الفقدان الكلي أو الجزئي للأمتعة المسجلة (بما في ذلك التلف) 75 ريالاً لكل كيلوغرام.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>6-</strong>يكون التعويض المستحق للركاب من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة؛ عن الفقد أو التلف الذي لحق بمعدات التنقل خاصتهم الذي تسبب به الناقل؛ معادلاً لتكلفة استبدال تلك المعدات أو إصلاحها، على أن يتم توفير بديل مؤقت على الفور للراكب.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>7-</strong>بالإضافة إلى حالات الإعفاء من المسؤولية الواردة في البند (4)، يعفى الناقل من المسؤولية عن فقدان أو تلف الأمتعة <strong>في الحالاتالتالية:</strong></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>(أ)</strong> فقدان أو تلف الأمتعة بسبب وجود عيب كامن فيها.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>(ب)</strong> في حالة غياب أو عدم التوضيب أو التغليف بصورة جيدة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>(ج)</strong> في حال عدم إفصاح الراكب عن الطبيعة الخاصة للأمتعة، وكان من الممكن تلفها في ظروف النقل العادية كالزجاج أو الفخاريات أو اللوحات الفنية أو الآلات الموسيقية.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>(د)</strong> في حال تم شحن مواد غير مسموح بنقلها.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>8-</strong>لا ينطبق الحد من المسؤولية على الناقل في حال عدم بذله ****اية الواجبة أو الخطأ أو الإهمال من جانبه أو أي من مستخدميه أو العاملين تحت إشرافه، وكذلك في حال إصابة السائق بعارض مرضي أو عجز جسدي أو عقلي أثناء قيادته للحافلة، أو في حال وجود خلل في الحافلة، حتى لو كان بتدخل أو بفعل طرف ثالث.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>9-</strong>لا يكون الناقل مسؤولاً عن الخسارة أو الضرر الناشئ عن سبب خارج عن إرادته، على أن يثبت الناقل ذلك.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>10-</strong>تعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم يتم تسليمها للراكب خلال 14 يوماً من تاريخ المطالبة بها.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>11-</strong>إذا تم إيجاد الأمتعة المفقودة خلال سنة واحدة من تاريخ الرحلة، يجب على الناقل العودة إلى بيانات التواصل المتوفرة لديه وإخطار الراكب مالكها بذلك فوراً؛ ودعوته لاستلامها خلال 30 يوماً من تاريخ تلقيه الإخطار، ويجب على الراكب حين الاستلام إعادة أي تعويض يكون قد حصل عليه عن فقدان تلك الأمتعة، دون المساس بحق الراكب بمطالبة الناقل بالتعويض المناسب عن التأخير بتسليمها إن كان التأخير بسبب الناقل.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>12-</strong>يعتبر استلام الراكب لأمتعته دليلاً بيّناً على تسلمه لها كاملةً وبحالة جيدة. ويمكن تقديم أي شكوى شفهية أو كتابية بشأن تلف الأمتعة أو تضررها خلال 3 أيام من استلامها. أما في حالة الأمتعة اليدوية، فيكون للراكب تقديم شكواه شفهياً أو كتابياً خلال فترة لا تتعدى وصوله إلى وجهته.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>13-</strong>تنظر المحكمة المختصة المطالبات المتعلقة بالتعويض عن الوفاة أو الإصابات الجسدية التي تتم وفقاً للأنظمة والأحكام المعمول بها في المملكة.</span></span></p>
<p ><span ><span ></span></span></p>
<p ><span ><span ><strong>14-</strong>يتعيّن على الناقل إعداد تقرير عن حالة الغرض أو المادة المفقودة أو التالفة، وسبب وتاريخ الفقدان أو التلف ووقت حدوثه المقدّر بحضور الراكب إذا كان ذلك ممكناً، وتزويده بنسخة من التقرير. إذا لم يوافق الراكب على محتوى التقرير، جاز له الاعتراض على محتواه وطلب رأيا شخصا من أصحاب الخبرة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>15-</strong>يكون الناقل مسؤولاً عن الأعمال التي يجريها المتعاقدون معه ووكلاؤه نيابة عنه والأشخاص الآخرون المستفيدون منه لأداء عقد النقل.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>16- </strong>لا يخل ما ذكر في هذه المادة بحق الراكب المتضرر بالمطالبة قضائياً بالتعويض أمام المحاكم المختصة في المملكة.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span ><span ><b><a data-auth="VerificationFailed" data-linkindex="0" data-loop href="https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuqn.gov.sa%2Fdetails%3Fp%3D2410 5data=05%7C01%7Carabic.publish%40argaamplus.com%7C da08ac433f32491ff4a808dbed85770d%7Caabd51e45209449 f92007785987beded%7C0%7C0%7C638364929716448972%7CU nknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV 2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C %7Csdata=VAwdaPI%2B%2BuSZTHbJtVrBy8IHDAxD%2BDtxUld lRuxsEBM%3Dreserved=0" id="OWA70897da7-7e38-fa5f-e530-9184a0c313d2" originalsrc="https://uqn.gov.sa/details?p=24105" rel="noopener noreferrer" shash="jfgDKZkkaWeLQ9o4gzQGQwkqdYd/nXTmEcTsDN3evpDu3vbOzOhbcOq2/yst136+6XpJoYlRDGvn1gwlT9XL1N9gb9rz4mKuVhOi4lg99i6 EKu3MD7yN6xSWAGbqNk+UBGGdaqhFcGaogRor1KJNtN0hGOT3/yklhCNZWMMtVpo=" target="_blank" title="">للاطلاع على الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام</a></b></span><span ><b></b></span></span></span></p>
المصدر... (https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1687306)
قطار الرياض</p>
<hr>
<p ><span >نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الجمعة، الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام.</span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >ونصت اللائحة على أنه في حال إلغاء الرحلة أو تأخرها لأكثر من 120 دقيقة، يُمنح الركاب أحد الخيارين التاليين:مواصلة الرحلة أو إعادة تخطيط مسارها باختيار خطوط بديلة دون أي تكلفة إضافية، أو التخلي عن الرحلة، واسترداد كامل ثمن التذكرة والعودة إلى نقطة المغادرة، وفي حال عدم تقديم الخيارات السابقة إلى الراكب، يحصل عندها الراكب على تعويض يعادل 50% من سعر التذكرة للرحلة المتأخرة، بالإضافة إلى استرداد قيمتها.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وفي حال أصبحت الخدمة غير ممكنة التنفيذ في نقطة خدمة معينة حيث كان يتم توفيرها، يتعين على الناقل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمين استمراريتها انطلاقاً من تلك النقطة أو من المحطة التالية المتاحة حيث ينبغي نقل الراكب بوسائل نقل بديلة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>ووفقا للآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام</strong> <strong>فإنه:</strong></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >- في حالة فقدان الركاب لخدمة الربط مع رحلة أخرى بسبب الإلغاء أو التأخير، يجب على الناقل حينها توفير رحلة بديلة يوافق عليها الراكب ويتحمل الناقل تكاليفها.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >-في الرحلات التي تزيد مدتها على 3 ساعات، وفي حالة الإلغاء أو تأخير وقت المغادرة لأكثر من 60 دقيقة، يتلقى الركاب مجاناً الوجبات الخفيفة أو العادية أو المرطبات.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >-يعفى الناقل من المسؤولية وعن سداد الحد الأدنى من التعويض الناجم عن التأخير في الوصول إلى الوجهة النهائية، إذا أثبت وفقاً للتقارير الصادرة عن الجهات المعنية بأن ذلك ناتج عن سوء الأحوال الجوية التي تعرض التشغيل الآمن للحافلة للخطر أو كان ذلك بسبب ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أعاقت انتظام الخدمة؛ ولم يكن بالإمكان تجنبها حتى لو تم اتخاذ جميع التدابير المعقولة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >-يتم دفع التعويضات أو المبالغ الواجب إرجاعها للراكب بأي طريقة سداد يقبلها الراكب؛ إما نقداً، أو عن طريق تحويل مصرفي إلكتروني، أو طلب مصرفي، أو شيكات مصرفية، وكذلك على شكل قسائم لخدمات يوفرها نفس الناقل بذات القيمة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >-يتم إرجاع قيمة التذكرة للراكب خلال مدة لا تزيد على 14 يوماً من تاريخ تسليم طلب الاسترجاع إلى الناقل، في حين يجب سداد قيمة أي تعويضات مستحقة له خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >- يجب على موظفي الناقل إبلاغ الركاب عند تأخر الخدمة عن موعدها المحدد.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><strong><span ><span >مسؤولية الناقل تجاه الركاب وعن أمتعتهم:</span></span></strong></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>1-</strong>في حال نجم عن توفير الخدمة حادث أدى إلى وفاة الراكب أو لحقت به إصابة شخصية، وثبتت مسؤولية الناقل أو أحد مستخدميه في ذلك، يحق للراكب أو لورثته الحصول على التعويض المناسب وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، مع التزام الناقل في كل الأحوال باتخاذ كافة الخطوات الفورية اللازمة لتوفير المساعدة الطبية للراكب المصاب وتحمل نفقات علاجه؛ والتي لا تدخل في احتساب قيمة التعويض المستحق له.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>2-</strong>يكون الناقل مسؤولاً عن أي فقد أو تلف في الأمتعة التي يتم تسليمها إليه، من وقت توليه لها إلى حين تسليمها إلى صاحبها.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>3-</strong>يتحمل الناقل مسؤولية فقدان أو تلف الأمتعة داخل الحافلة، بما في ذلك الأمتعة الشخصية للراكب المحمولة أو الملبوسة أو الخاضعة لإشرافه في حال كان ناجماً عن حادث تسبب به سائق الحافلة أو أحد مرافقيه.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>4-</strong>يعفى الناقل من المسؤولية؛ سواءً في حالة وفاة الراكب أو إصابته<strong> في الحالات التالية:</strong></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>(أ) </strong>إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن فعل غير مشروع أو خطأ أو إهمال من جانب الراكب.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>(ب)</strong> إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن قوة قاهرة أو حرب.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>(ج) </strong>إذا كان المتسبب طرفاً ثالثاً لا تربطه علاقة تعاقدية بأي شكل من الأشكال مع الناقل، ويتعيّن على الناقل الذي يتنصل من المسؤولية في هذه الحالة، مساندة الركاب في مطالباتهم بالتعويض من أي أطراف ثالثة تبيّن أو يرى مسؤوليتها بتلك المطالبة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>5-</strong>يكون حد قيمة التعويض عن الفقدان الكلي أو الجزئي للأمتعة المسجلة (بما في ذلك التلف) 75 ريالاً لكل كيلوغرام.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>6-</strong>يكون التعويض المستحق للركاب من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة؛ عن الفقد أو التلف الذي لحق بمعدات التنقل خاصتهم الذي تسبب به الناقل؛ معادلاً لتكلفة استبدال تلك المعدات أو إصلاحها، على أن يتم توفير بديل مؤقت على الفور للراكب.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>7-</strong>بالإضافة إلى حالات الإعفاء من المسؤولية الواردة في البند (4)، يعفى الناقل من المسؤولية عن فقدان أو تلف الأمتعة <strong>في الحالاتالتالية:</strong></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>(أ)</strong> فقدان أو تلف الأمتعة بسبب وجود عيب كامن فيها.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>(ب)</strong> في حالة غياب أو عدم التوضيب أو التغليف بصورة جيدة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>(ج)</strong> في حال عدم إفصاح الراكب عن الطبيعة الخاصة للأمتعة، وكان من الممكن تلفها في ظروف النقل العادية كالزجاج أو الفخاريات أو اللوحات الفنية أو الآلات الموسيقية.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>(د)</strong> في حال تم شحن مواد غير مسموح بنقلها.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>8-</strong>لا ينطبق الحد من المسؤولية على الناقل في حال عدم بذله ****اية الواجبة أو الخطأ أو الإهمال من جانبه أو أي من مستخدميه أو العاملين تحت إشرافه، وكذلك في حال إصابة السائق بعارض مرضي أو عجز جسدي أو عقلي أثناء قيادته للحافلة، أو في حال وجود خلل في الحافلة، حتى لو كان بتدخل أو بفعل طرف ثالث.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>9-</strong>لا يكون الناقل مسؤولاً عن الخسارة أو الضرر الناشئ عن سبب خارج عن إرادته، على أن يثبت الناقل ذلك.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>10-</strong>تعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم يتم تسليمها للراكب خلال 14 يوماً من تاريخ المطالبة بها.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>11-</strong>إذا تم إيجاد الأمتعة المفقودة خلال سنة واحدة من تاريخ الرحلة، يجب على الناقل العودة إلى بيانات التواصل المتوفرة لديه وإخطار الراكب مالكها بذلك فوراً؛ ودعوته لاستلامها خلال 30 يوماً من تاريخ تلقيه الإخطار، ويجب على الراكب حين الاستلام إعادة أي تعويض يكون قد حصل عليه عن فقدان تلك الأمتعة، دون المساس بحق الراكب بمطالبة الناقل بالتعويض المناسب عن التأخير بتسليمها إن كان التأخير بسبب الناقل.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>12-</strong>يعتبر استلام الراكب لأمتعته دليلاً بيّناً على تسلمه لها كاملةً وبحالة جيدة. ويمكن تقديم أي شكوى شفهية أو كتابية بشأن تلف الأمتعة أو تضررها خلال 3 أيام من استلامها. أما في حالة الأمتعة اليدوية، فيكون للراكب تقديم شكواه شفهياً أو كتابياً خلال فترة لا تتعدى وصوله إلى وجهته.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>13-</strong>تنظر المحكمة المختصة المطالبات المتعلقة بالتعويض عن الوفاة أو الإصابات الجسدية التي تتم وفقاً للأنظمة والأحكام المعمول بها في المملكة.</span></span></p>
<p ><span ><span ></span></span></p>
<p ><span ><span ><strong>14-</strong>يتعيّن على الناقل إعداد تقرير عن حالة الغرض أو المادة المفقودة أو التالفة، وسبب وتاريخ الفقدان أو التلف ووقت حدوثه المقدّر بحضور الراكب إذا كان ذلك ممكناً، وتزويده بنسخة من التقرير. إذا لم يوافق الراكب على محتوى التقرير، جاز له الاعتراض على محتواه وطلب رأيا شخصا من أصحاب الخبرة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>15-</strong>يكون الناقل مسؤولاً عن الأعمال التي يجريها المتعاقدون معه ووكلاؤه نيابة عنه والأشخاص الآخرون المستفيدون منه لأداء عقد النقل.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><strong>16- </strong>لا يخل ما ذكر في هذه المادة بحق الراكب المتضرر بالمطالبة قضائياً بالتعويض أمام المحاكم المختصة في المملكة.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span ><span ><b><a data-auth="VerificationFailed" data-linkindex="0" data-loop href="https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuqn.gov.sa%2Fdetails%3Fp%3D2410 5data=05%7C01%7Carabic.publish%40argaamplus.com%7C da08ac433f32491ff4a808dbed85770d%7Caabd51e45209449 f92007785987beded%7C0%7C0%7C638364929716448972%7CU nknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV 2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C %7Csdata=VAwdaPI%2B%2BuSZTHbJtVrBy8IHDAxD%2BDtxUld lRuxsEBM%3Dreserved=0" id="OWA70897da7-7e38-fa5f-e530-9184a0c313d2" originalsrc="https://uqn.gov.sa/details?p=24105" rel="noopener noreferrer" shash="jfgDKZkkaWeLQ9o4gzQGQwkqdYd/nXTmEcTsDN3evpDu3vbOzOhbcOq2/yst136+6XpJoYlRDGvn1gwlT9XL1N9gb9rz4mKuVhOi4lg99i6 EKu3MD7yN6xSWAGbqNk+UBGGdaqhFcGaogRor1KJNtN0hGOT3/yklhCNZWMMtVpo=" target="_blank" title="">للاطلاع على الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام</a></b></span><span ><b></b></span></span></span></p>
المصدر... (https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1687306)