:



25-09-2023, 08:20 AM
<p class="ckeCaption" ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/ecc08496-e501-473a-851a-993890ea3b5c.png" ></span><br>
شعار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك</p>

<hr>
<p ><span >طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشروع قواعد مناطق الإيداع على منصة استطلاع لاستطلاع الآراء حوله، على أن تستقبل الآراء حتى تاريخ 6 أكتوبر 2023.</span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span ><span >وتهدف هذه القواعد إلى تحديد المهام والمسؤوليات بين الهيئة وجميع الأطراف الخارجية وتنظيم الجوانب الجمركية في مناطق الإيداع وضوابط عملها وفقًا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</span></span></span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span ><span >وتعرف مناطق الإيداع على أنها مناطق يتم إنشاؤها لإيداع البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب تحت إشراف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وإدارة الجهات المشغلة المرخص لها، ويسمح فيها بإدخال البضائع مع تعليق الرسوم الجمركية والضرائب لحين إدخالها إلى السوق المحلي أو إعادة تصديرها، وتهدف هذه المناطق لتوفير بيئة تنظيمية داعمة لحركة البضائع والخدمات اللوجيستية في المملكة وتيسير التجارة وذلك لتعزيز مكانة المملكة في أن تصبح مركزا لوجيستياً عالمياً.</span></span></span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span ><span >​ووفقا للمشروع،تنشأ مناطق الإيداع داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بموجب قرار من المحافظ، وللهيئة الموافقة على طلب منح رخصة تشغيل منطقة الإيداع، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات الموضحة في القواعد وأي متطلبات أخرى، وعلى المشغل الالتزام بما تتضمنه من أحكام وشروط.​</span></span></span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span ><span >وتضمن المشروع أنه يجب على المتقدم للحصول على رخصة مشغل منطقة إيداع أن يحدد في طلبه نوع الرخصة المتقدّم لها <strong>وفقًا لما يلي:</strong></span></span></span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span ><span ><strong>1- </strong>رخصة منطقة الإيداع العامة، وتتضمن التخزين والمناولة، وعمليات القيمة المضافة.</span></span></span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span ><span ><strong>2-</strong> رخصة منطقة الإيداع المتخصصة، وتتضمن الأنشطة الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة، والتجارة الإلكترونية.</span></span></span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span ><span ><strong>3-</strong>رخصة منطقة خزانات الإيداع، وتتضمن نشاط تخزين المشتقات البترولية والبتروكيميائية السائلة.</span></span></span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span ><span ><strong>4-</strong> رخصة منطقة الإيداع المؤقتة، الخاصة بإيداع البضائع لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر.</span></span></span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span ><span >وتقوم الهيئة بمراجعة طلب المنشأة للحصول على الرخصة والتحقق من جميع المتطلبات الواردة في القواعد، وفي حال عدم استيفاء المنشأة لأحد الشروط والمتطلبات يتم إشعار المنشأة باستكمال الاشتراطات خلال (180) يومًا، وفي حال عدم الالتزام بذلك يتم رفض الطلب مع توضيح أسباب الرفض وإشعار صاحب الشأن وفقًا للآلية المعتمدة لدى الهيئة، أما في حال اكتمال الطلب، يتم إشعار المنشأة بالموافقة على منح الرخصة.</span></span></span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span ><span >كما تضمن المشروع، أنهدون الإخلال بأي عقوبة أخرى، للهيئة وبناءً على ما لها من صلاحياتالمطالبة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، في حال ارتكاب المشغل أو العاملين لديه أي صورة من صور التهريب الجمركي الموضحة في نظام الجمارك الموحد، وفرض الغرامات المالية في حال مخالفة المشغل لأحكام هذه القواعد أو ارتكابه لأحد المخالفات الموضحة في وثيقة المخالفات الصادرة من الهيئة، أو مخالفته لأيٍّ من الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.</span></span></span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span ><span ><strong>للاطلاع على تفاصيل المشروع في المرفق أدناه:</strong></span></span></span></p>


... (https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1672307)