العاصفة
09-03-2017, 01:24 PM
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
لَا يَظْلِمُهُ
وَلَا يَخْذُلُهُ
وَلَا يَحْقِرُهُ
التَّقْوَى هَاهُنَا" وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،
"بِحَسْبِ امْرِئٍ مِن الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ
كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ
دَمُهُ
وَمَالُهُ
وَعِرْضُهُ".
لَا يَخْذُلهُ): قَالَ الْعُلَمَاء: الْخَذْل تَرْك الْإِعَانَة وَالنَّصْر, وَمَعْنَاهُ إِذَا اِسْتَعَانَ بِهِ فِي دَفْع ظَالِم وَنَحْوه لَزِمَهُ إِعَانَته إِذَا أَمْكَنَهُ, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْر شَرْعِيّ.
(وَلَا يَحْقِرُهُ): فَلَا يُنْكِر عَلَيْهِ, وَلَا يَسْتَصْغِرهُ وَيَسْتَقِلّهُ.
(التَّقْوَى هَا هُنَا وَيُشِير إِلَى صَدْره ثَلَاث مِرَار): أَنَّ الْأَعْمَال الظَّاهِرَة لَا يَحْصُل بِهَا التَّقْوَى, وَإِنَّمَا تَحْصُل بِمَا يَقَع فِي الْقَلْب مِنْ عَظَمَة اللَّه تَعَالَى وَخَشْيَته وَمُرَاقَبَته. وَمَعْنَى نَظَر اللَّه هُنَا مُجَازَاته وَمُحَاسَبَته أَيْ إِنَّمَا يَكُون ذَلِكَ عَلَى مَا فِي الْقَلْب دُون الصُّوَر الظَّاهِرَة.
"الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
لَا يَظْلِمُهُ
وَلَا يَخْذُلُهُ
وَلَا يَحْقِرُهُ
التَّقْوَى هَاهُنَا" وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،
"بِحَسْبِ امْرِئٍ مِن الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ
كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ
دَمُهُ
وَمَالُهُ
وَعِرْضُهُ".
لَا يَخْذُلهُ): قَالَ الْعُلَمَاء: الْخَذْل تَرْك الْإِعَانَة وَالنَّصْر, وَمَعْنَاهُ إِذَا اِسْتَعَانَ بِهِ فِي دَفْع ظَالِم وَنَحْوه لَزِمَهُ إِعَانَته إِذَا أَمْكَنَهُ, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْر شَرْعِيّ.
(وَلَا يَحْقِرُهُ): فَلَا يُنْكِر عَلَيْهِ, وَلَا يَسْتَصْغِرهُ وَيَسْتَقِلّهُ.
(التَّقْوَى هَا هُنَا وَيُشِير إِلَى صَدْره ثَلَاث مِرَار): أَنَّ الْأَعْمَال الظَّاهِرَة لَا يَحْصُل بِهَا التَّقْوَى, وَإِنَّمَا تَحْصُل بِمَا يَقَع فِي الْقَلْب مِنْ عَظَمَة اللَّه تَعَالَى وَخَشْيَته وَمُرَاقَبَته. وَمَعْنَى نَظَر اللَّه هُنَا مُجَازَاته وَمُحَاسَبَته أَيْ إِنَّمَا يَكُون ذَلِكَ عَلَى مَا فِي الْقَلْب دُون الصُّوَر الظَّاهِرَة.