أبورياض
01-10-2017, 07:24 PM
10- تعديل مقدمة الملحق (1.3) من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لتكون بالنص الآتي:
"تنطبق متطلبات الترخيص الموضحة أدناه على جميع أنواع أعمال الأوراق المالية، ويختلف تطبيق كل متطلب بحسب طبيعة الأعمال ونطاقها ودرجة تعقيدها. ويستثنى مقدم الطلب الذي سيقتصر نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة من تقديم المستندات والمعلومات الواردة في الفقرات الفرعية (1) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (8) والفقرات (9) و(10) و(11) و(12) و(13) و(16) و(17) من هذا الملحق، على أن يتعهد مقدم الطلب بأن تتوافر لديه المستندات والمعلومات الواردة في الفقرات الفرعية (1) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (8) والفقرات (10) و(13) و(16) و(17) من هذا الملحق قبل البدء في ممارسة نشاطه".
11-إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (هـ) إلى المادة العشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم بالنص الآتي:
"(هـ) استثناءً من الفقرة (أ) من هذه المادة، ودون الإخلال بأحكام المادة التاسعة والخمسين من هذه اللائحة، يجوز للشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة تكليف جهات خارجية بأداء وظيفة المدير المالي أو وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام أو وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذا توافرت الشروط الآتية:
-أن تكون الجهة الخارجية المكلفة بأداء وظيفة المدير المالي مكتب محاسبة قانونية مرخص له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن تعين أحد موظفيها مديرًا ماليًا للشخص المرخص له.
أن تكون الجهة الخارجية المكلفة بوظيفة مسؤول المطابقة والالتزام أو وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب شخصًا مرخصًا له من الهيئة، أو مكتب محاسبة قانونية مرخص له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، -أو مكتب محاماة حاصل على ترخيص في ممارسة المهنة في المملكة، وأن تعين أحد موظفيها مسؤولاً للمطابقة والالتزام أو مسؤولاً للتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشخص المرخص له.
-أن يجتاز الموظفون المعينون من الجهات الخارجية المكلفة المنصوص عليهم في الفقرة (1) والفقرة (2) أعلاه الاختبارات التأهيلية التي تطلبها الهيئة ما لم تعفهم الهيئة من ذلك.
-استيفاء أي شروط أخرى تحددها الهيئة"
12-إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (و) إلى المادة العشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، بالنص الآتي:
"(و) يستثنى الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة من تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، على أن يكون لديه شخصان مسجلان في جميع الأوقات يؤدي أحدهما وظيفة الرئيس التنفيذي، دون إخلال بما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة في حال شغور وظيفة أحدهما".
13- تعديل الفقرة (ج) من المادة التاسعة والثلاثين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لتكون بالنص الآتي:
"(ج) يجب على الشخص المرخص له أن يطلب من عملائه الأفراد تحديث المعلومات المطلوبة مرة واحدة كل ثلاث سنوات بحد أدنى."
14-لا تنطبق أحكام المادة 47، والمادة 48، والمادة 51، والمادة 60، والمادة 61 من لائحة الأشخاص المرخص لهم على الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة.
15-لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من المادة 57 من لائحة الأشخاص المرخص لهم على الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة عند تكليفه جهة خارجية بأداء وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام.
16- لا تنطبق أحكام المادة 64 من لائحة الأشخاص المرخص لهم والفقرة (4) من المادة 20 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة عند تكليفه جهة خارجية بأداء وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يصدر الشخص المرخص له تعليمات لجميع موظفيه بالإحالة الفورية لأي عملية أو صفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات أو أي عملية لها علاقة أو يشتبه أن لها علاقة بغسل أموال أو تمويل عمليات إرهابية أو تمويل إرهابيين أو منظمات إرهابية إلى مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهة الخارجية المكلفة الذي قد يرى إعداد بلاغ بشأنها لوحدة التحريات المالية، وأن تكون تلك الجهة الخارجية مسؤولة عن ضمان الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وعليها إبلاغ الجهاز الإداري للشخص المرخص له بالمسائل المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
17- لا يجوز للشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميله أو إقراض أموال أو تقديم تسهيلات ائتمانية إلى عملائه فيما يتعلق بأعمال أوراق مالية.
18-استثناء الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة من حكم الفقرة (ب) من المادة الأولى من قواعد الكفاية المالية، على أن يحتفظ في جميع الأوقات بحقوق ملاك لا تقل عن نصف رأس المال المدفوع وأن يكون لديه رأس مال عامل يكفي لستة أشهر، وأن يلتزم بجميع المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثاني والعشرين من قواعد الكفاية المالية باستثناء أحكام المادة الحادية والسبعين منه.
19-إعفاء الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة من تطبيق ما ورد في قرار المجلس رقم (3-4-2011) وتاريخ 19/2/1432هـ الموافق 23/1/2011م، وقرار المجلس رقم (2-11-2012) وتاريخ 25/4/1433هـ الموافق 18/3/2012م، وقرار المجلس رقم (1-107-2015) وتاريخ 17/3/1437هـ الموافق 28/12/2015م في شأن تطبيق معايير حوكمة الأشخاص المرخص لهم.
20-إلغاء متطلب تقديم شهادة إيداع رأس المال في حساب تحت التأسيس أو حساب أمانة المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من قرار المجلس رقم (3-23-2007) وتاريخ 20/4/1428هـ الموافق 7/5/2007م[/size][/color][/font][/SIZE][/COLOR][/FONT]
"تنطبق متطلبات الترخيص الموضحة أدناه على جميع أنواع أعمال الأوراق المالية، ويختلف تطبيق كل متطلب بحسب طبيعة الأعمال ونطاقها ودرجة تعقيدها. ويستثنى مقدم الطلب الذي سيقتصر نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة من تقديم المستندات والمعلومات الواردة في الفقرات الفرعية (1) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (8) والفقرات (9) و(10) و(11) و(12) و(13) و(16) و(17) من هذا الملحق، على أن يتعهد مقدم الطلب بأن تتوافر لديه المستندات والمعلومات الواردة في الفقرات الفرعية (1) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (8) والفقرات (10) و(13) و(16) و(17) من هذا الملحق قبل البدء في ممارسة نشاطه".
11-إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (هـ) إلى المادة العشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم بالنص الآتي:
"(هـ) استثناءً من الفقرة (أ) من هذه المادة، ودون الإخلال بأحكام المادة التاسعة والخمسين من هذه اللائحة، يجوز للشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة تكليف جهات خارجية بأداء وظيفة المدير المالي أو وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام أو وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذا توافرت الشروط الآتية:
-أن تكون الجهة الخارجية المكلفة بأداء وظيفة المدير المالي مكتب محاسبة قانونية مرخص له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن تعين أحد موظفيها مديرًا ماليًا للشخص المرخص له.
أن تكون الجهة الخارجية المكلفة بوظيفة مسؤول المطابقة والالتزام أو وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب شخصًا مرخصًا له من الهيئة، أو مكتب محاسبة قانونية مرخص له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، -أو مكتب محاماة حاصل على ترخيص في ممارسة المهنة في المملكة، وأن تعين أحد موظفيها مسؤولاً للمطابقة والالتزام أو مسؤولاً للتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشخص المرخص له.
-أن يجتاز الموظفون المعينون من الجهات الخارجية المكلفة المنصوص عليهم في الفقرة (1) والفقرة (2) أعلاه الاختبارات التأهيلية التي تطلبها الهيئة ما لم تعفهم الهيئة من ذلك.
-استيفاء أي شروط أخرى تحددها الهيئة"
12-إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (و) إلى المادة العشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، بالنص الآتي:
"(و) يستثنى الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة من تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، على أن يكون لديه شخصان مسجلان في جميع الأوقات يؤدي أحدهما وظيفة الرئيس التنفيذي، دون إخلال بما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة في حال شغور وظيفة أحدهما".
13- تعديل الفقرة (ج) من المادة التاسعة والثلاثين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لتكون بالنص الآتي:
"(ج) يجب على الشخص المرخص له أن يطلب من عملائه الأفراد تحديث المعلومات المطلوبة مرة واحدة كل ثلاث سنوات بحد أدنى."
14-لا تنطبق أحكام المادة 47، والمادة 48، والمادة 51، والمادة 60، والمادة 61 من لائحة الأشخاص المرخص لهم على الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة.
15-لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من المادة 57 من لائحة الأشخاص المرخص لهم على الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة عند تكليفه جهة خارجية بأداء وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام.
16- لا تنطبق أحكام المادة 64 من لائحة الأشخاص المرخص لهم والفقرة (4) من المادة 20 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة عند تكليفه جهة خارجية بأداء وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يصدر الشخص المرخص له تعليمات لجميع موظفيه بالإحالة الفورية لأي عملية أو صفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات أو أي عملية لها علاقة أو يشتبه أن لها علاقة بغسل أموال أو تمويل عمليات إرهابية أو تمويل إرهابيين أو منظمات إرهابية إلى مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهة الخارجية المكلفة الذي قد يرى إعداد بلاغ بشأنها لوحدة التحريات المالية، وأن تكون تلك الجهة الخارجية مسؤولة عن ضمان الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وعليها إبلاغ الجهاز الإداري للشخص المرخص له بالمسائل المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
17- لا يجوز للشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميله أو إقراض أموال أو تقديم تسهيلات ائتمانية إلى عملائه فيما يتعلق بأعمال أوراق مالية.
18-استثناء الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة من حكم الفقرة (ب) من المادة الأولى من قواعد الكفاية المالية، على أن يحتفظ في جميع الأوقات بحقوق ملاك لا تقل عن نصف رأس المال المدفوع وأن يكون لديه رأس مال عامل يكفي لستة أشهر، وأن يلتزم بجميع المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثاني والعشرين من قواعد الكفاية المالية باستثناء أحكام المادة الحادية والسبعين منه.
19-إعفاء الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة من تطبيق ما ورد في قرار المجلس رقم (3-4-2011) وتاريخ 19/2/1432هـ الموافق 23/1/2011م، وقرار المجلس رقم (2-11-2012) وتاريخ 25/4/1433هـ الموافق 18/3/2012م، وقرار المجلس رقم (1-107-2015) وتاريخ 17/3/1437هـ الموافق 28/12/2015م في شأن تطبيق معايير حوكمة الأشخاص المرخص لهم.
20-إلغاء متطلب تقديم شهادة إيداع رأس المال في حساب تحت التأسيس أو حساب أمانة المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من قرار المجلس رقم (3-23-2007) وتاريخ 20/4/1428هـ الموافق 7/5/2007م[/size][/color][/font][/SIZE][/COLOR][/FONT]