طالع نسبه
12-09-2021, 06:54 AM
قرر مجلس الوزراء تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42) وتاريخ 10/ 7/ 1403هـ، وذلك على النحو الآتي (بحسب الجريدة الرسمية): أولاً: تعديل المادة الثانية لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة". ثانياً: تعديل المادة الخامسة عشرة لتكون بالنص الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص".