العاصفة
23-08-2017, 07:54 AM
الوقف
تعريف الوقف باللغة:
هو الحبس أو الوقف او الإمساك.
تعريف الوقف شرعاً أو إصطلاحاً:
هو إمساك الأصل وهو أرض، أو زرع، أو بيت، أو نقود، أو تجارة...إلخ - وعدم تمليكه أو توريثه لأحد من الناس، كما لا يجوز التصرف به بأي شكل من الأشكل كبيعه أو وهبه، ولكن في نفس الوقت يتمّ التصدق بريعه أو منتوجُه في الحلال وفي الجهات التي حدّدها الواقف بنيّة التقرّب الى الله تعالى.
مشروعية الوقف وحكمه
اعتبر الفقهاء أنّ الوقف صدقة جائزة شرعاً ومندوبة بنيّة التقرّب إلى الله تعالى،
مستدلين بقوله تعالى: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) [سورة ءال عمران/92]،
وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (إذا مات ابن ءادم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)،
وفسّر الفقهاء الصدقة الجارية على أنّها الوقف، بالإضافة إلى العديد من الأيات والأحديث النبوية الشريفة والأمثلة من السيرة النبوية التي تدعو للوقف بكافّة أشكاله.
الهدف من الوقف
يقصد بالوقف إيجاد مورد مستمرّ ودائم ينتفع منه في تحقيق غاية معينة بنية الفائدة والتكافل الاجتماعي، وتنمية المجتمع دون عائد لصاحبه سوى الأجر والثواب الذي لا ينقطع حتى بعد موت صاحبه
من الأمثله على الوقف -
على سبيل الذكر وليس الحصر-: بناء مسجد، أو مستشفى، أو مدرسة، أو ملاجئ للأيتام وغيرها،
لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ".
أركان الوقف وشروطه
الواقف:
هو الشخص الذي تصدر عنه الصيغة ويجب أن يكون مالكاً للأصل الذي أوقفه ويجب أن يكون حراً، بالغاً، عاقلاً، رشيداً، وغير مكره على وقفه.
الموقوف:
وهو الأصل أو المال الذي تم وقفه، ويجب أن يكون مالاً حلالاً يجوز الانتفاع به، ويكون وقت إنشاء الوقف ملكاً للواقف ومعلوماً علماً قطعياً وغير معلق، وأبدي يدوم الأنتفاع فيه ولا يزول أصله.
الموقوف عليه:
وهي الوجهة التي تعين ليصرف إليها ريع الوقف بهدف الأجر والثواب من الله عزّ وجل، على أن لا تكون وجهة يحرم الوقف عليها، وأن تكون وجهة لا تنقطع، كالوقف على جهات الخير والبر.
الصيغة:
وهي انعقاد الوقف بالإيجاب القطعي والواضح دون القبول، إمّا لفظاً أو كتابةً أو بالإشارة المفهومة بما يدل على معنى إمساك الإصل والتصرف بريعه، وتكون صيغة مؤبدة غير مشروطة بحدث مستقبلي.
000
تعريف الوقف باللغة:
هو الحبس أو الوقف او الإمساك.
تعريف الوقف شرعاً أو إصطلاحاً:
هو إمساك الأصل وهو أرض، أو زرع، أو بيت، أو نقود، أو تجارة...إلخ - وعدم تمليكه أو توريثه لأحد من الناس، كما لا يجوز التصرف به بأي شكل من الأشكل كبيعه أو وهبه، ولكن في نفس الوقت يتمّ التصدق بريعه أو منتوجُه في الحلال وفي الجهات التي حدّدها الواقف بنيّة التقرّب الى الله تعالى.
مشروعية الوقف وحكمه
اعتبر الفقهاء أنّ الوقف صدقة جائزة شرعاً ومندوبة بنيّة التقرّب إلى الله تعالى،
مستدلين بقوله تعالى: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) [سورة ءال عمران/92]،
وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (إذا مات ابن ءادم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)،
وفسّر الفقهاء الصدقة الجارية على أنّها الوقف، بالإضافة إلى العديد من الأيات والأحديث النبوية الشريفة والأمثلة من السيرة النبوية التي تدعو للوقف بكافّة أشكاله.
الهدف من الوقف
يقصد بالوقف إيجاد مورد مستمرّ ودائم ينتفع منه في تحقيق غاية معينة بنية الفائدة والتكافل الاجتماعي، وتنمية المجتمع دون عائد لصاحبه سوى الأجر والثواب الذي لا ينقطع حتى بعد موت صاحبه
من الأمثله على الوقف -
على سبيل الذكر وليس الحصر-: بناء مسجد، أو مستشفى، أو مدرسة، أو ملاجئ للأيتام وغيرها،
لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ".
أركان الوقف وشروطه
الواقف:
هو الشخص الذي تصدر عنه الصيغة ويجب أن يكون مالكاً للأصل الذي أوقفه ويجب أن يكون حراً، بالغاً، عاقلاً، رشيداً، وغير مكره على وقفه.
الموقوف:
وهو الأصل أو المال الذي تم وقفه، ويجب أن يكون مالاً حلالاً يجوز الانتفاع به، ويكون وقت إنشاء الوقف ملكاً للواقف ومعلوماً علماً قطعياً وغير معلق، وأبدي يدوم الأنتفاع فيه ولا يزول أصله.
الموقوف عليه:
وهي الوجهة التي تعين ليصرف إليها ريع الوقف بهدف الأجر والثواب من الله عزّ وجل، على أن لا تكون وجهة يحرم الوقف عليها، وأن تكون وجهة لا تنقطع، كالوقف على جهات الخير والبر.
الصيغة:
وهي انعقاد الوقف بالإيجاب القطعي والواضح دون القبول، إمّا لفظاً أو كتابةً أو بالإشارة المفهومة بما يدل على معنى إمساك الإصل والتصرف بريعه، وتكون صيغة مؤبدة غير مشروطة بحدث مستقبلي.
000