ولدالقصيم
12-05-2021, 12:52 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة الفطر
الجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
السؤال: سؤاله الثاني وإن كان ذهب وقته، لكن الرسالة جاءتنا متأخرة، يسأل عن مقدار زكاة الفطر، وأنسب وقت لتوزيعها على الفقراء، وهل يلزم رب العائلة إخراج حصة من يسكن معه في البيت من أبنائه إذا كان كبيراً ومتزوجاً ويعمل بنفسه وعائلته، أم رب العائلة ملزم فقط بإخراج حصة من يعوله من النساء والأولاد البالغين وغير البالغين؟ ولكم مني جزيل الشكر.
الجواب:
الشيخ: نقول: إن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام، الصاع النبوي الذي زنته كيلوان وأربعون جراماً، يعني حوالي كيلوين وربع من الرز أو غيره من طعام الناس، هذا مقدار زكاة الفطر، ولا يجوز إخراجها من غير الطعام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو شعير، وكان ذلك الوقت هو طعامهم كما قال أبو سعيد: كان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط. ولم يكن البر شائعاً كثيراً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يأت فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كثر في عهد معاوية رضي الله عنه جعل نصف صاع منه يعدل صاعاً، ولكن أبا سعيد خالفه في ذلك وقال: أما أنا فلا أزال أخرجه -أي الصاع- كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب مع أبي سعيد رضي الله عنه أنه صاع من أي طعام كان. وأما بالنسبة للوقت المناسب لإخراجها فهو صباح العيد قبل الصلاة؛ لأن ذلك وقت الانتفاع بها لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم». ولكن مع ذلك يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز إخراجها قبل ذلك خلافاً لمن قال من أهل العلم أنه يجوز أن تخرج بعد دخول شهر رمضان؛ لأن الزكاة تسمى زكاة الفطر من رمضان، فهي مضافة إلى الفطر وليست مضافة إلى الصيام، ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده لقلنا لا يجوز إخراجها بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، ولكن كانت السعة في اليوم واليومين؛ لأن ذلك لا يتغير به الأمر غالباً. وأما إخراجها عما يعول من الأولاد فهذا ليس بلازم، وإنما هو على سبيل الاستحباب فقط، وإلا فكل إنسان مطالب بما فرض الله عليه لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد من المسلمين، ولكن إذا أخذ رب العائلة الفطرة عنهم جميعاً وهم يشاهدون ووافقوا على ذلك فلا حرج عليهم ولا عليه في ذلك.
أثابكم الله. أيها السادة، نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل الباحث عن الحقيقة من الجمهورية العراقية مدينة كركوك، وصلاح ساري أبو الخير من جمهورية مصر العربية، والمستمع شاكر محمود العبيدي من العراق بغداد العظمية. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكراً يا شيخ محمد، وشكراً لكم أيها الإخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
https://binothaimeen.net/content/7220
زكاة الفطر
الجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
السؤال: سؤاله الثاني وإن كان ذهب وقته، لكن الرسالة جاءتنا متأخرة، يسأل عن مقدار زكاة الفطر، وأنسب وقت لتوزيعها على الفقراء، وهل يلزم رب العائلة إخراج حصة من يسكن معه في البيت من أبنائه إذا كان كبيراً ومتزوجاً ويعمل بنفسه وعائلته، أم رب العائلة ملزم فقط بإخراج حصة من يعوله من النساء والأولاد البالغين وغير البالغين؟ ولكم مني جزيل الشكر.
الجواب:
الشيخ: نقول: إن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام، الصاع النبوي الذي زنته كيلوان وأربعون جراماً، يعني حوالي كيلوين وربع من الرز أو غيره من طعام الناس، هذا مقدار زكاة الفطر، ولا يجوز إخراجها من غير الطعام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو شعير، وكان ذلك الوقت هو طعامهم كما قال أبو سعيد: كان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط. ولم يكن البر شائعاً كثيراً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يأت فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كثر في عهد معاوية رضي الله عنه جعل نصف صاع منه يعدل صاعاً، ولكن أبا سعيد خالفه في ذلك وقال: أما أنا فلا أزال أخرجه -أي الصاع- كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب مع أبي سعيد رضي الله عنه أنه صاع من أي طعام كان. وأما بالنسبة للوقت المناسب لإخراجها فهو صباح العيد قبل الصلاة؛ لأن ذلك وقت الانتفاع بها لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم». ولكن مع ذلك يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز إخراجها قبل ذلك خلافاً لمن قال من أهل العلم أنه يجوز أن تخرج بعد دخول شهر رمضان؛ لأن الزكاة تسمى زكاة الفطر من رمضان، فهي مضافة إلى الفطر وليست مضافة إلى الصيام، ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده لقلنا لا يجوز إخراجها بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، ولكن كانت السعة في اليوم واليومين؛ لأن ذلك لا يتغير به الأمر غالباً. وأما إخراجها عما يعول من الأولاد فهذا ليس بلازم، وإنما هو على سبيل الاستحباب فقط، وإلا فكل إنسان مطالب بما فرض الله عليه لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد من المسلمين، ولكن إذا أخذ رب العائلة الفطرة عنهم جميعاً وهم يشاهدون ووافقوا على ذلك فلا حرج عليهم ولا عليه في ذلك.
أثابكم الله. أيها السادة، نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل الباحث عن الحقيقة من الجمهورية العراقية مدينة كركوك، وصلاح ساري أبو الخير من جمهورية مصر العربية، والمستمع شاكر محمود العبيدي من العراق بغداد العظمية. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكراً يا شيخ محمد، وشكراً لكم أيها الإخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
https://binothaimeen.net/content/7220