وحـي القلم
13-01-2021, 08:15 AM
نظرة على قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين
أصدر البنك المركزي السعودي “ساما”، قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين نسخة جمادى الأولى1442هـ/ ديسمبر 2020م، استنادا للصلاحيات المخولة له بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/08/1433 هـ.تتكون هذه القواعد من (ستة) فصول حيث تعكس هذه القواعد في
(الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة) تتعلق بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين عبر جمع الأموال من المشاركين من خلال منصة رقمية، لمنح الائتمان بعقود للمنشآت المستفيدة عبر شركات مساهمة حاصلة على ترخيص ساما لمدة (5) خمس سنوات لمزاولة هذه الممارسات تحت نظام مراقبة شركات التمويل. المستفيد من هذه الممارسات هي المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة الساعية إلى الحصول على هذا النوع من التمويل في السعودية. كما تتلقى هذا التمويل عبر نوعين من المشاركين هما، المشارك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم مبلغ لمنشأة التمويل الجماعي بالدين لمنحه كتمويل للمنشأة المستفيدة. والمشارك المؤهل: حيث تنطبق واحد أو أكثر من الشروط مثل: ألا تقل صافي قيمة أصوله عن ثلاثة ملايين ريال أو أكثر أو حاصل على شهادة مهنية متخصصة في مجال التمويل وغيرها من الشروط. وسيلة هذا التمويل تتم عبر منصة قائمة على شبكة الإنترنت أو أي وسيلة رقمية أخرى تديرها منشأة التمويل الجماعي بالدين مثل الموقع الإلكتروني أو التطبيقات.
شمل (الفصل الثاني: أحكام الترخيص) بدءا من المادة الخامسة والسادسة حيث تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال منشأة التمويل الجماعي بالدين (5,000,000) خمسة ملايين ريال سعودي، مع صلاحية البنك المركزي في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقا لأوضاع السوق. ثم تطرقت المادة السابعة إلى عدد من متطلبات الإدارة كاشتراط صفة الإقامة الدائمة في المملكة ولديه خبرة وغيرها من المتطلبات، كما تطرقت ما يليها من المواد لغاية المادة السادسة عشر إلى آلية طلب الترخيص والموافقة الأولية وإجراءات التأسيس وأحكام تتعلق بالترخيص وإلغائه والمقابل المالي حيث للبنك المركزي استيفاء مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص ومبلغ (2,000) ألفين ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.
أما (الفصل الثالث: التنظيم الداخلي) فهي تتعلق بالسياسات والإجراءات الداخلية الواجب الالتزام بها من قبل منشأة التمويل الجماعي بالدين حيث يلزم وضع سياسات تنظيمية مناسبة و مكتوبة ،تعتمد من مجلس الإدارة، وتتضمن بحد أدنى أدلة التنظيم الداخلي،والحوكمة، والائتمان، وإدارة المخاطر وتحليلها مثل مخاطر السوق والائتمان والسمعة والمخاطر التشغيلية والقانونية وغير ذلك، والالتزام، وتعارض المصالح، وسرية وأمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية، وإسناد المهام، وتعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر والموارد البشرية بحيث لا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن 50% عند بدء منشأة التمويل الجماعي بالدين أنشطتها، وذلك على مستوى المنشأة ككل، وللبنك المركزي رفع نسبة التوطين أو خفضها بما لا يقل عن 50%.بما يحقق الكفاءة التشغيلية لهذه الأنظمة وفقا أفضل الممارسات ويما يحفظ أمن المعلومات وتدفقها وسلاستها ووضع خطط لاستمرارية الأعمال في الحالات الطارئة. تمتد هذه الكفاءة إلى الالتزام بمبادئ السلوك وأخلاقيات العمل وحماية العملاء وضمان سرية البيانات وإنشاء وظيفة معالجة الشكاوي.
لقد تطرق (الفصل الرابع: إلى أحكام ممارسة النشاط) عبر تقديم العناية الواجبة تجاه المشاركين عبر الالتزام بمبدأ اعرف عميلك وأمن المعلومات وخصوصية وسرية البيانات. وتحقيق الملاءمة والعناية الواجبة تجاه المنشأة المستفيدة مثل فحص السجل الائتماني وتوثيق ذلك وتقييم الجدارة الائتمانية وقدرتها على السداد ونحو ذلك. وتحرير عقود ورقية أو الكترونية تحفظ حقوق الأطراف ذوي العلاقة.إن فئة العملاء المستهدفة من هذا التمويل هي الأشخاص الاعتباريين من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فقط بحيث لا يتجاوز مجموع إجمالي الائتمان الممنوح لكل منشأة مستفيدة مبلغ (7,500,000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال.
ثم تطرق (الفصل الخامس: إلى الإشراف والالتزام) عبر المادة الحادية والثلاثون: إشراف البنك المركزي عبر تزويد البنك المركزي بأي بيانات أو معلومات أو مستندات حال طلبها، ووضع خطة لاستمرارية الأعمال وخطة لتعيين المناصب الشاغرة. وتمكين كافة موظفي البنك المركزي المختصين والمراجعين المعينين من قبلها إلى الوصول إلى المرافق ذات العلاقة وإلى كافة المستندات والبيانات بما في ذلك الرقمية حال طلبها.ثم عبر المادة الثانية والثلاثون: الالتزام بوضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بهذه القواعد وجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
وختاما جاء في (الفصل السادس: أحكام ختامية) عبر المادة الثالثة والثلاثون: حيث للبنك المركزي إعفاء منشأة التمويل الجماعي بالدين من تطبيق أي من الأحكام الواردة في هذه القواعد بما لا يخل بأحكام النظام، وبما لا يؤثر على سلامة النشاط وحماية المشاركين.أما المادة الرابعة و الثلاثون: فهي النفاذ عبرالعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها.ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود “ساما” الرامية إلى دعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم وتنظيم أنشطة التمويل الحديثة؛ ومنها نشاط التمويل الجماعي بالدين (Debt-based crowdfunding)، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي كما جاء في بيان ساما على موقعها الإلكتروني.
نظرة على قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين | صحيفة مال الاقتصادية (maaal.com) (https://www.maaal.com/archives/20210113/169213)
أصدر البنك المركزي السعودي “ساما”، قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين نسخة جمادى الأولى1442هـ/ ديسمبر 2020م، استنادا للصلاحيات المخولة له بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/08/1433 هـ.تتكون هذه القواعد من (ستة) فصول حيث تعكس هذه القواعد في
(الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة) تتعلق بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين عبر جمع الأموال من المشاركين من خلال منصة رقمية، لمنح الائتمان بعقود للمنشآت المستفيدة عبر شركات مساهمة حاصلة على ترخيص ساما لمدة (5) خمس سنوات لمزاولة هذه الممارسات تحت نظام مراقبة شركات التمويل. المستفيد من هذه الممارسات هي المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة الساعية إلى الحصول على هذا النوع من التمويل في السعودية. كما تتلقى هذا التمويل عبر نوعين من المشاركين هما، المشارك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم مبلغ لمنشأة التمويل الجماعي بالدين لمنحه كتمويل للمنشأة المستفيدة. والمشارك المؤهل: حيث تنطبق واحد أو أكثر من الشروط مثل: ألا تقل صافي قيمة أصوله عن ثلاثة ملايين ريال أو أكثر أو حاصل على شهادة مهنية متخصصة في مجال التمويل وغيرها من الشروط. وسيلة هذا التمويل تتم عبر منصة قائمة على شبكة الإنترنت أو أي وسيلة رقمية أخرى تديرها منشأة التمويل الجماعي بالدين مثل الموقع الإلكتروني أو التطبيقات.
شمل (الفصل الثاني: أحكام الترخيص) بدءا من المادة الخامسة والسادسة حيث تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال منشأة التمويل الجماعي بالدين (5,000,000) خمسة ملايين ريال سعودي، مع صلاحية البنك المركزي في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقا لأوضاع السوق. ثم تطرقت المادة السابعة إلى عدد من متطلبات الإدارة كاشتراط صفة الإقامة الدائمة في المملكة ولديه خبرة وغيرها من المتطلبات، كما تطرقت ما يليها من المواد لغاية المادة السادسة عشر إلى آلية طلب الترخيص والموافقة الأولية وإجراءات التأسيس وأحكام تتعلق بالترخيص وإلغائه والمقابل المالي حيث للبنك المركزي استيفاء مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص ومبلغ (2,000) ألفين ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.
أما (الفصل الثالث: التنظيم الداخلي) فهي تتعلق بالسياسات والإجراءات الداخلية الواجب الالتزام بها من قبل منشأة التمويل الجماعي بالدين حيث يلزم وضع سياسات تنظيمية مناسبة و مكتوبة ،تعتمد من مجلس الإدارة، وتتضمن بحد أدنى أدلة التنظيم الداخلي،والحوكمة، والائتمان، وإدارة المخاطر وتحليلها مثل مخاطر السوق والائتمان والسمعة والمخاطر التشغيلية والقانونية وغير ذلك، والالتزام، وتعارض المصالح، وسرية وأمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية، وإسناد المهام، وتعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر والموارد البشرية بحيث لا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن 50% عند بدء منشأة التمويل الجماعي بالدين أنشطتها، وذلك على مستوى المنشأة ككل، وللبنك المركزي رفع نسبة التوطين أو خفضها بما لا يقل عن 50%.بما يحقق الكفاءة التشغيلية لهذه الأنظمة وفقا أفضل الممارسات ويما يحفظ أمن المعلومات وتدفقها وسلاستها ووضع خطط لاستمرارية الأعمال في الحالات الطارئة. تمتد هذه الكفاءة إلى الالتزام بمبادئ السلوك وأخلاقيات العمل وحماية العملاء وضمان سرية البيانات وإنشاء وظيفة معالجة الشكاوي.
لقد تطرق (الفصل الرابع: إلى أحكام ممارسة النشاط) عبر تقديم العناية الواجبة تجاه المشاركين عبر الالتزام بمبدأ اعرف عميلك وأمن المعلومات وخصوصية وسرية البيانات. وتحقيق الملاءمة والعناية الواجبة تجاه المنشأة المستفيدة مثل فحص السجل الائتماني وتوثيق ذلك وتقييم الجدارة الائتمانية وقدرتها على السداد ونحو ذلك. وتحرير عقود ورقية أو الكترونية تحفظ حقوق الأطراف ذوي العلاقة.إن فئة العملاء المستهدفة من هذا التمويل هي الأشخاص الاعتباريين من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فقط بحيث لا يتجاوز مجموع إجمالي الائتمان الممنوح لكل منشأة مستفيدة مبلغ (7,500,000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال.
ثم تطرق (الفصل الخامس: إلى الإشراف والالتزام) عبر المادة الحادية والثلاثون: إشراف البنك المركزي عبر تزويد البنك المركزي بأي بيانات أو معلومات أو مستندات حال طلبها، ووضع خطة لاستمرارية الأعمال وخطة لتعيين المناصب الشاغرة. وتمكين كافة موظفي البنك المركزي المختصين والمراجعين المعينين من قبلها إلى الوصول إلى المرافق ذات العلاقة وإلى كافة المستندات والبيانات بما في ذلك الرقمية حال طلبها.ثم عبر المادة الثانية والثلاثون: الالتزام بوضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بهذه القواعد وجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
وختاما جاء في (الفصل السادس: أحكام ختامية) عبر المادة الثالثة والثلاثون: حيث للبنك المركزي إعفاء منشأة التمويل الجماعي بالدين من تطبيق أي من الأحكام الواردة في هذه القواعد بما لا يخل بأحكام النظام، وبما لا يؤثر على سلامة النشاط وحماية المشاركين.أما المادة الرابعة و الثلاثون: فهي النفاذ عبرالعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها.ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود “ساما” الرامية إلى دعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم وتنظيم أنشطة التمويل الحديثة؛ ومنها نشاط التمويل الجماعي بالدين (Debt-based crowdfunding)، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي كما جاء في بيان ساما على موقعها الإلكتروني.
نظرة على قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين | صحيفة مال الاقتصادية (maaal.com) (https://www.maaal.com/archives/20210113/169213)