هزاع العلي
03-12-2020, 08:53 PM
حذّرت النيابة العامة من القيام عمداً بأي إجراء يُوجِد انطباعاً غير صحيح أو مضلل بشأن السوق المالية.
وتفصيلاً، قالت "النيابة": يُحظر جزائياً القيام عمداً بأي إجراء يوجِد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق المالية، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع، أو الاكتتاب في تلك الورقة".
وأشارت إلى أن ذلك يُصنف ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار النائب العام رقم (١) تاريخ ١/ ١/ ١٤٤٢هـ.
وطبقاً لنظام السوق المالية؛ فإن التصرفات الآتية تُعد من أنواع الاحتيال المحظور:
أولاً: القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورقة مالية خلافًا للحقيقة. ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
أ- القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي الملكية تلك الأوراق المالية.
ب- القيام بإدخال أمر، أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمراً، أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت، أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة النفس الورقة المالية.
ج- القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
ثانياً: التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاعًا أو انخفاضًا في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال.
ثالثاً: التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع، أو كليهما معًا، ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها - هيئة السوق المالية - لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
وتفصيلاً، قالت "النيابة": يُحظر جزائياً القيام عمداً بأي إجراء يوجِد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق المالية، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع، أو الاكتتاب في تلك الورقة".
وأشارت إلى أن ذلك يُصنف ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار النائب العام رقم (١) تاريخ ١/ ١/ ١٤٤٢هـ.
وطبقاً لنظام السوق المالية؛ فإن التصرفات الآتية تُعد من أنواع الاحتيال المحظور:
أولاً: القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورقة مالية خلافًا للحقيقة. ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
أ- القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي الملكية تلك الأوراق المالية.
ب- القيام بإدخال أمر، أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمراً، أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت، أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة النفس الورقة المالية.
ج- القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
ثانياً: التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاعًا أو انخفاضًا في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال.
ثالثاً: التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع، أو كليهما معًا، ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها - هيئة السوق المالية - لسلامة السوق وحماية المستثمرين.