ابوليانو
14-06-2020, 07:58 PM
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 1441/09/10هـ الموافق03/05/2020م.
يمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان وفقاً لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك عبر الرابط التالي:
(الرابط)
إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 1900/ل.س/2020م لعام 1441هـ بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1900/ل.س/2020م لعام 1441هـ بتاريخ 1441/09/10هـ الموافق 2020/05/03م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد محمد بن سعد بن سعدان الجضعي، وفيصل بن عبدالرحمن بن علي العجلان، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم على أسهم الشركات التالية: (الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن، الشركة الوطنية للتنمية الزراعية، شركة الأسمنت العربية، شركة الأندلس العقارية، شركة الجزيرة تكافل تعاوني، شركة الخليج للتدريب والتعليم، شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة الصناعات الكهربائية، شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، شركة اللجين القابضة، شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، شركة أسمنت المدينة، شركة أسمنت حائل، شركة أميانتيت العربية السعودية، شركة بوان، شركة تبوك للتنمية الزراعية، شركة كيمائيات الميثانول، مجموعة أسترا الصناعية)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2015/08/02م إلى تاريخ 2016/04/18م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: محمد بن سعد بن سعدان الجضعي:
1) فرض غرامة مالية قدرها (710,000) سبعمائة وعشرة آلاف ريال عن هذه المخالفات.
2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (594,696.61) خمسمائة وأربعة وتسعون ألفاً وستمائة وستة وتسعون ريالاً وإحدى وستون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
3) منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم.
ثانياً: فيصل بن عبدالرحمن بن علي العجلان:
1) فرض غرامة مالية قدرها (1,740,000) مليون وسبعمائة وأربعون ألف ريال عن هذه المخالفات.
2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (17,673,749.64) سبعة عشر مليوناً وستمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وأربعون ريالاً وأربعة وستون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
3) منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم.
كما تضمّن القرار إلزام مستثمر بدفع مبلغ قدره (12,509,856.03) اثنا عشر مليوناً وخمسمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وستة وخمسين ريالاً وثلاث هللات إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان فيصل بن عبدالرحمن بن علي العجلان.
كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)
https://crsd.org.sa/ar/MediaCenter/Announcements/Pages/Announcement-035.aspx
يمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان وفقاً لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك عبر الرابط التالي:
(الرابط)
إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 1900/ل.س/2020م لعام 1441هـ بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1900/ل.س/2020م لعام 1441هـ بتاريخ 1441/09/10هـ الموافق 2020/05/03م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد محمد بن سعد بن سعدان الجضعي، وفيصل بن عبدالرحمن بن علي العجلان، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم على أسهم الشركات التالية: (الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن، الشركة الوطنية للتنمية الزراعية، شركة الأسمنت العربية، شركة الأندلس العقارية، شركة الجزيرة تكافل تعاوني، شركة الخليج للتدريب والتعليم، شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة الصناعات الكهربائية، شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، شركة اللجين القابضة، شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، شركة أسمنت المدينة، شركة أسمنت حائل، شركة أميانتيت العربية السعودية، شركة بوان، شركة تبوك للتنمية الزراعية، شركة كيمائيات الميثانول، مجموعة أسترا الصناعية)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2015/08/02م إلى تاريخ 2016/04/18م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: محمد بن سعد بن سعدان الجضعي:
1) فرض غرامة مالية قدرها (710,000) سبعمائة وعشرة آلاف ريال عن هذه المخالفات.
2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (594,696.61) خمسمائة وأربعة وتسعون ألفاً وستمائة وستة وتسعون ريالاً وإحدى وستون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
3) منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم.
ثانياً: فيصل بن عبدالرحمن بن علي العجلان:
1) فرض غرامة مالية قدرها (1,740,000) مليون وسبعمائة وأربعون ألف ريال عن هذه المخالفات.
2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (17,673,749.64) سبعة عشر مليوناً وستمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وأربعون ريالاً وأربعة وستون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
3) منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم.
كما تضمّن القرار إلزام مستثمر بدفع مبلغ قدره (12,509,856.03) اثنا عشر مليوناً وخمسمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وستة وخمسين ريالاً وثلاث هللات إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان فيصل بن عبدالرحمن بن علي العجلان.
كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)
https://crsd.org.sa/ar/MediaCenter/Announcements/Pages/Announcement-035.aspx