مشاهدة النسخة كاملة : لائحة سلوكيات التداول بالسوق السعودي
1
المملكة العربية السعودية
الا ئحة سلوكيات السوق
صادر ة عن مجلس هيئة السوق المالية
م2004/10/4 الموافق هـ1425/8/20 وتاريخ 2004 - 11 - 1 رقم القرار بموجب
بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ
معدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-7-2018 وتاريخ 1/5/1439هـ الموافق
م2018/1/18
2
المحتويات
الباب األول: أحكام تمهيدية
1 )التعريفات
الباب الثاني: منع التالعب بالسوق
2 )منع التصرفات أو املمارسات اليت تنطوي على تالعب أو تضليل
ً أو تضليالً
3 )التصرفات أو املمارسات اليت تشكل تالعبا
الباب الثالث: التداول
بناء على معلومات داخلية
4 )مفاهيم اإلفصاح و التداول بناء معلومات داخلية
5 )حظر اإلفصاح عن املعلومات الداخلية
6 )حظر التداول بناء على معلومات داخلية
الباب الرابع: البيانات غير الصحيحة
7 )حظر التصريح ببيانات غري صحيحة
8 )اإلشاعات
9 )مفهوم البيانات غري الصحيحة
10 )املسؤولية عن البيانات غري الصحيحة
الباب الخامس: سلوك المرخص لهم
11 )التصرف يف حال تالعب العمالء والتداول بناء على معلومات داخلية
12 )أولوية العمالء والتداوالت االستباقية
13 )التنفيذ يف الوقت املناسب
14 )التنفيذ بأفضل الشروط
3
15 )التخصيص يف الوقت املناسب
16 )الوساطة املضرة ملصلحة العميل
17 )جتميع أوامر العمالء
18 )التعامل السابق لنشر البحو ث
19 )حظر التعامل مبا يتعارض مع فحوى التوصية
20 )املسؤولية عن تصرفات اآلخرين
الباب السادس: النشر والنفاذ
21 )النشر والنفاذ
4
الباب األول
أحكام تمهيدية
المادة األولى: التعريفات
أ( يقصد بكلمة )النظام( أينما وردت يف هذه الالئحة نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/30
.هـ1424/6/2 وتاريخ
ب( يقصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه الالئحة املعاين املوضحة هلا يف النظام ويف قائمة املصطلحات
املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها ما مل يق ِض سياق النص بغري ذلك.
5
الباب الثاني
منع التالعب بالسوق
المادة الثانية: منع التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تالعب أو تضليل
أ( حيظر على أي شخص القيام أو املشاركة يف أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تالعب أو تضليل فيما
يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو املمارسة، أو
إذا تو افرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو املمارسة.
ب( حيظر على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غري مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية
هبدف تكوين أي مما يلي:
1 )انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول يف الورقة املالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها.
2 )سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة املالية أو أي ورقة مالية ذات عالقة.
المادة الثالثة: التصرفات أو الممارسات
التي تشكل تالعبا
أو تضليال
أ( تدخل يف األعمال والتصرفات اليت تعد من أنواع التالعب أو التضليل التصرفات اآلتية:
1 )إجراء صفقة تداول ومهي.
2 )تنفيذ صفقة تداول على ورقة مالية ال تنطوي على تغيري يف امللكية احلقيقية هلا.
6
ب( تدخل يف األعمال والتصرفات اليت تعد من أنواع التالعب أو التضليل، عند ارتكاهبا هبدف تكوين انطباع
كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول يف ورقة مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو هبدف تكوين سعر
مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية، التصرفات اآلتية:
1 )إدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية مع العلم املسبق بأنه مت أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر
مشاهبة ومقاربة من حيث احلمجم و التوقيت والسعر لبيع تلك الورقة املالية.
2 )إدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية مع العلم املسبق بأنه مت أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر
مشاهبة ومقاربة من حيث احلمجم والتوقيت والسعر لشراء تلك الورقة املالية.
3 )شراء أو تقدمي عروض لشراء ورقة مالية بأسعار تتزايد بشكل متتابع، أو بنمط من األسعار متتابعة
التزايد.
4 )بيع أو تقدمي عروض لبيع ورقة مالية بأسعار تتناقص بشكل متتابع، أو بنمط أسعار متتابعة التناقص.
5 )إدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية هبدف:
• وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب.
• حتقيق سعر إغالق مرتفع أو منخفض للبيع أو العرض أو الطلب.
• إبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد.
• إدخال أمر أو سلسلة من األوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها.
7
الباب الثالث
التداول بناء على معلومات داخلية
المادة الرابعة: مفاهيم اإلفصاح و التداول بناء على معلومات داخلية
أ( ألغراض تطبيق أحكام املادة اخلمسني من النظام وأحكام هذا الباب:
1 )يشرتط أن تكون الورقة املالية ذات العالقة باملعلومات الداخلية ورقة مالية متداولة.
2 )يقصد بالورقة املالية ذات العالقة باملعلومات الداخلية أي ورقة مالية يتأثر سعرها أو قيمتها بشكل
جوهري يف حالة اإلفصاح عن هذه املعلومات أو توفريها للمجمهور.
بشكل مباشر يف ورقة مالية يف أي من احلالتني اآلتيتني:
3 )يعترب أي شخص متداوالً
• إذا قام بتنفيذ صفقة على الورقة املالية ألي حساب تكون له مصلحة فيه.
• إذا قدم عرض شراء أو بيع للورقة املالية يف السوق.
4 )يعترب أي شخص متداوالً بشكل غري مباشر يف ورقة مالية يف أي من احلاالت اآلتية:
• إذا قام بتنفيذ صفقة كوكيل لشخص آخر.
ً ا من أقاربه أو شخص ً • إذا قام برتتيب صفقة يكون أحد أطرافها شخص
ا تربطه به عالقة عمل
أو عالقة تعاقدية.
8
• إذا رتب لوكيله أو ألي شخص آخر يتصرف نيابة عنه أو حسب توجيهاته التداول
باألوراق املالية ذات العالقة.
5 )يعترب التداول تداوالً بناء على معلومات داخلية إذا مت بشكل مباشر أو غري مباشر يف ورقة مالية ذات
عالقة باملعلومات الداخلية.
ً ممن يأيت بيانه:
ب( يعين الشخص املطلع على وجه التحديد أيا
1 )عضو جملس إدارة، أو مسؤول تنفيذي، أو موظف لدى مصدر ورقة مالية ذات عالقة باملعلومات
الداخلية.
2 )شخص حيصل على معلومات داخلية من خالل عالقة عائلية، مبا يف ذلك من خالل أي شخص له
عالقة بالشخص الذي حيصل على املعلومات.
3 )شخص حيصل على معلومات داخلية من خالل عالقة عمل، مبا يف ذلك احلصو ل على املعلومات:
• من خالل مصدر ورقة مالية ذات عالقة باملعلومات الداخلية.
• أو من خالل أي شخص له عالقة عمل مع الشخص الذي حيصل على املعلومات.
• أو من خالل أي شخص يكون شريك عمل للشخص الذي حيصل على املعلومات.
4 )شخص حيصل على معلومات داخلية من خالل عالقة تعاقدية، مبا يف ذلك احلصو ل على
املعلومات:
• من خالل مصدر ورقة مالية ذات عالقة باملعلومات الداخلية.
9
• أو من خالل أي شخص له عالقة تعاقدية بالشخص الذي حيصل على املعلومات.
ج( تعين املعلومات الداخلية على وجه التحديد املعلومات اليت يتحقق فيها اآليت:
1 )أن تتعلق بورقة مالية.
2 )أال يكون قد مت اإلعالن عنها لعموم اجلمهور، ومل تكن متوفر ة هلم بأي شكل آخر.
ً
3 )أن يدرك الشخص العادي بالنظر إىل طبيعتها وحمتواها، أن إعالهنا أو توفريها للمجمهور يؤثر تأثريا
ً
جوهريا على سعر الورقة املالية أو قيمتها.
المادة الخامسة: حظر اإلفصاح عن المعلومات الداخلية
أ( حيظر على الشخص املطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية ألي شخص آخر، وهو يعلم أو جيدر به
أن يعلم أن هذا الشخص اآلخر من املمكن أن يقوم بالتداول يف الورقة املالية ذات العالقة باملعلومات
الداخلية.
ب( حيظر على أي شخص غري مطلع أن يفصح ألي شخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها من
شخص مطلع، وكان يعلم أو جيدر به أن يعلم أن ذلك الشخص اآلخر الذي مت اإلفصاح له من املمكن
أن يقوم بالتداول يف الورقة املالية ذات العالقة باملعلومات الداخلية.
المادة السادسة: حظر التداول بناء على معلومات داخلية
أ( حيظر على الشخص املطلع التداول بناء على معلومات داخلية.
10
ب( حيظر على الشخص غري املطلع التداول بناء على معلومات داخلية إذا حصل على هذه املعلومات من
شخص آخر وهو يعلم أو جيدر به أن يعلم أن هذه املعلومات داخلية.
11
الباب الرابع
البيانات غير الصحيحة
المادة السابعة: حظر التصريح ببيانات غير صحيحة
ببيان غري صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو إغفال التصريح ببيان
ً
حيظر على أي شخص التصريح شفاهة أو كتابة
ملزم بالتصريح عنه مبقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية، أو قواعد السوق أو مركز اإليداع، إذا كان التصريح
بالبيان، أو إغفال الشخص التصريح بالبيان املطلوب، هبدف التأثري على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو حث
شخص آخر على شراء أو بيع ورقة مالية، أو حثه على ممارسة حقوق متنحها ورقة مالية، أو اإلحمجام عن
ممارستها.
المادة الثامنة: اإلشاعات
أ( حيظر على أي شخص الرتويج، بشكل مباشر أو غري مباشر، لبيان غري صحيح يتعلق بواقعة جوهرية، أو
لرأي هبدف التأثري على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تالعب.
ب( ينطبق احلظر املنصوص عليه يف الفقرة )أ( من هذه املادة على الرتويج لبيان صرح به الشخص نفسه، أو
على الرتويج لبيان صرح به شخص آخر.
المادة التاسعة: مفهوم البيانات غير الصحيحة
ً أ( يعترب أي شخص مصرح
ا ببيان غري صحيح يتعلق بواقعة جوهرية يف أي من احلاالت اآلتية:
1 )إذا صرح ببيان غري صحيح أو غري دقيق بشأن أحد عناصره اجلوهرية.
2 )إذا رتب لقيام شخص آخر بالتصريح ببيان غري صحيح أو غري دقيق يف أي من عناصره اجلوهرية.
12
3 )إذا صرح ببيان حيتوي على معلومات غري صحيحة بشأن و اقعة جوهرية.
4 )إذا رتب لقيام شخص آخر بالتصريح ببيان حيتوي على معلومات غري صحيحة بشأن واقعة جوهرية.
5 )إذا أغفل ذكر واقعة جوهرية عند تقدمي بيان.
ب( الواقعة اجلوهرية هي أي معلومة تتعلق بورقة مالية لو علم هبا املستثمر ألثر ت بشكل جوهري على سعر أو
قيمة الور قة املالية اليت اشرتاها أو باعها.
المادة العاشرة: المسؤولية عن البيانات غير الصحيحة
ألغراض تطبيق املادة السادسة واخلمسني من النظام وأحكام هذا الباب:
مسؤوالً عن األضرار اليت يتعرض هلا مدعي الضرر إذا قام ذلك الشخص بتقدمي بيان غري أ( يكون الشخص
صحيح بشأن واقعة جوهرية، و مت تقدمي ذلك البيان:
1 )لغرض حتقيق ربح أو منفعة جتارية.
2 )و بشأن شراء ورقة مالية أو بيعها.
ب( جيب على مدعي الضرر مبوجب الفقرة )أ( من هذه املادة أن يثبت:
1 )أنه مل يكن يعلم أن البيان كان غري صحيح.
13
2 )و أنه ما كان ليشرتي أو يبيع الورقة املالية املعنية، لو علم بعدم صحة البيان، أو أنه ما كان ليشرتيها
أو يبيعها بالسعر الذي مت به البيع أو الشراء.
3 )و أن الشخص الذي صرح بالبيان غري الصحيـح كان يعلم، أو كان على دراية بأن هناك احتماالً
ً، بأن البيان كان غري صحيح بشأن واقعة جوهرية.
كبري ا
بالتصريح
ً
ج( يكون الشخص مسؤوالً عن األضرار اليت يتعرض هلا مدعي الضرر إذا كان ذلك الشخص ملزما
ببيان مبقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية، أو قواعد السوق أو مركز اإليداع، وأغفل التصريح بذلك البيان
شريطة أن:
1 )تتعلق دعوى الضرر بشراء ورقة مالية أو بيعها.
2 )و أن ما مت إغفاله يتعلق بواقعة جوهرية.
د( جيب على مدعي الضرر مبوجب الفقرة )ج( من هذه املادة أن يثبت:
1 )أنه مل يكن على علم بإغفال البيان.
بإغفال التصريح بالبيان، أو أنه ما
ً
2 )و أنه ما كان ليشرتي أو يبيع الورقة املالية املعنية، لو علم مسبقا
كان ليشرتيها أو يبيعها بالسعر الذي مت به البيع أو الشراء.
14
الباب الخامس
سلوك المرخص لهم
المادة الحادية عشرة: التصرف في حال تالعب العمالء و التداول بناء على معلومات داخلية
أ( حيظر على كل من الشخص املرخص له و الشخص املسمجل قبول أو تنفيذ أمر عميل إذا كان لدى أي
منهما أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن العميل:
1 )يتالعب بالسوق أو يتداول بناء على معلومات داخلية.
بناء على معلومات داخلية يف سوق أخرى يف حالة تطبيق
ً يف السوق أو متداوالً
2 )أو يعترب متالعبا
هذه اللوائح على تلك السوق.
ً للنظام أو اللوائح أو القواعد املعمول هبا يف السوق ذات العالقة.
3 )أو يعترب خمالفا
ب( عندما يقرر شخص مرخص له أو شخص مسمجل عدم قبو ل أو تنفيذ أمر مبوجب الفقرة )أ( من هذه
املادة، جيب عليه أن يقوم بتوثيق ظروف وأسباب قراره كتابة، و جيب على الشخص املرخص له إشعار اهليئة
بذلك خالل ثالثة أيام.
ج( جيب على الشخص املرخص له االحتفاظ بالوثائق اخلاصة بأي قرار يتخذه مبوجب هذه املادة ملدة عشر
سنوات من تاريخ القرار.
المادة الثانية عشرة: أولوية العمالء والتداوالت االستباقية
أ( جيب على الشخص املرخص له أو الشخص املسمجل تنفيذ أوامر العمالء بشأن ورقة مالية قبل تنفيذ أي
أمر خيص ذات الورقة املالية حلسابه اخلاص.
15
ب( ال جيوز للشخص املر خص له، والشخص املسمجل، وأي شخص ذي عالقة بأي منهما، إجراء أي
تداول على ورقة مالية حلسابه اخلاص، أو حلساب عميل آخر، أو ألي حساب تكون له فيه مصلحة،
ً على علم مسبق
مبا يف ذلك أي حساب آخر ميارس عليه سلطة تقديرية، إذا كان هذا التداول مبنيا
َل لنفس الورقة املالية.
دخ
ُ
ل أو سي
بوجود أمر عميل أُدخِ
ج( ال جيوز ألي من األشخاص املشار إليهم يف الفقرة )أ( من هذه املادة إفشاء أي معلومات ألي شخص
َل، وهو يعلم أو جيدر به أن يعلم أن هذا الشخ
ُدخ
متعلقة بأوامر العمالء املدخلة أو اليت ست ص من
املمكن أن يقوم بالتداول يف الورقة املالية ذات العالقة بتلك املعلومات.
د( ال جيوز ألي شخص حيصل من خالل الشخص املرخص له أو الشخص املسمجل على معلومات عن
َل أن يقوم بالتداول يف الورقة املالية ذات العالقة بتلك املعلومات،
ُدخ
أمر أو أوامر عميل أُدخلت أو ست
إذا كان هذا التداول هبدف االستفادة من األثر اجلوهري احملتمل لتلك األوامر على سعر تلك الورقة
املالية.
ه( ال جيوز ألي شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتبارية إجراء أي تداول على ورقة مالية معينة
حلسابه اخلاص أو ألي حساب تكون له فيه مصلحة، إذا كان هذا التداول هبدف االستفادة من األثر
اجلوهري احملتمل لألوامر اليت أُدخلت ل لصاحل حساب
َ
ُدخ
أو ست هذه الشخصية االعتبارية على سعر
تلك الورقة املالية.
و( ال جيوز ألي شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتبارية إفشاء أي معلومات ألي شخص متعلقة
َل وهو يعلم أو جي
ُدخ
بأوامر هذا احلساب اليت أُدخلت أو ست در به أن يعلم أن هذا الشخص من
املمكن أن يقوم بالتداول يف الورقة املالية ذات العالقة بتلك املعلومات.
ز( ال جيوز ألي شخص حيصل من خالل شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتبارية على معلومات
َ
ُدخ
عن أمر أو أوامر أُدخلت أو ست ل لصاحل هذا احلساب أن يقوم بالتداول يف الورقة املالية ذات العالقة
بتلك املعلومات، إذا كان هذا التداول هبدف االستفادة من األثر اجلوهري احملتمل لتلك األوامر على
سعر تلك الورقة املالية.
ح( ألغراض هذه املادة:
1 )يقصد بـ ''شخص ذي عالقة“ فيما يتعلق بالشخص املرخص له:
16
- أي عضو جملس إدارة، أو شريك، أو مدير، أو موظف، أو شـخص يسـيطر بشـكل مباشـر
أو غـري مباشـر علـى الشـخص املـرخص لـه، أو يكــون مسـيطر عليـه بشـكل مباشـر أو غـري
مباشر من قبل الشخص املرخص له.
- أي شركة أخرى تكون تابعة للشخص املـرخص لـه، أو قابضـة لـه، أو تابعـة زميلـة لـه متلكهـا
الشركة األم نفسها.
لتوجيهـات، أو تعليمـات
ً
- أي شركة يكون أعضـاء جملـس إدار ـا معتـادين علـى التصـرف وفقـا
الشخص املرخص له.
- أي شركة تكـون للشـخص املـرخص لـه، أي مصـلحة يف رأساهلـا سـواء بشـكل مباشـر أو غـري
مباشر مبا يتيح له القدرة على:
• التصــويت أو الســيطرة علــى أصــوات بنســبة تســاوي أو تزيــد علــى 30 %يف اجلمعيــة
العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم املسائل.
• أو تعيني أو عزل أعضاء جملـس اإلدارة املـالكني لغالبيـة حقـوق التصـويت يف اجتماعـات
جملس اإلدارة فيما يتعلق بكل أو معظم املسائل.
2 )يقصد بـ "شخص ذي عالقة" فيما يتعلق بالشخص املسمجل:
- الزوج والزوجة واألوالد القصر )يشار إليهم جمتمعني بـ"أفراد عائلته"(.
- أي شــركة تكــون للشــخص املســمجل أو ألي مــن أفــراد عائلتــه أو ألكثــر مــن فــرد مــنهم
جمتمعـني، أي مصـلحة يف رأساهلـا سـواء بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر مبـا يتـيح هلـم القـدرة
على:
• التصــويت أو الســيطرة علــى أصــوات بنســبة تســاوي أو تزيــد علــى 30 %يف اجلمعيــة
العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم املسائل.
• أو تعيني أو عزل أعضاء جملـس اإلدارة املـالكني لغالبيـة حقـوق التصـويت يف اجتماعـات
جملس اإلدارة فيما يتعلق بكل أو معظم املسائل.
17
المادة الثالثة عشرة: التنفيذ في الوقت المناسب
إذا قبل شخص مرخص له أمر عميل أو قرر حسب تقديره تنفيذ أمر عميل، جيب عليه أن ينفذ األمر حاملا
ً
يصبح ذلك عمليا
ً
تبعا للظروف السائدة.
المادة الرابعة عشرة: التنفيذ بأفضل الشروط
أ( عندما يتعامل شخص مرخص له مع عميل أو حلساب عميل، جيب عليه أن يقوم بالتنفيذ بأفضل الشروط.
ب( يعترب الشخص املرخص له قد نفذ األمر بأفضل الشروط يف أي من احلالتني اآلتيتني:
1 )أن يكون قد تأكد من تنفيذ األمر بالسعر األفضل السائد يف السوق أو األسواق ذات العالقة
وحبسب حمجم األمر عند تصرفه بصفته وكيالً.
2 )أن يكون قد نفذ الصفقة بسعر أفضل للعميل مقارنة مبا كان ميكن أن حيصل عليه لو مت تنفيذ األمر
ً
وفقا للفقرة السابقة عند تصرفه بصفته أصيالً.
المادة الخامسة عشرة: التخصيص في الوقت المناسب
جيب على الشخص املرخص له عند تنفيذه صفقة
ً
بناء على أمر من عميل أن يتأكد من ختصيصها حلساب ذلك
العميل من غري تأخري. كما جيب عليه يف حالة التنفيذ بناء على تقديره واختياره أن يتأكد من ختصيص الصفقة
دون تأخري حلساب العميل الذي قرر الشخص املرخص له تنفيذ الصفقة حلسابه.
18
المادة السادسة عشرة: الوساطة المضرة لمصلحة العميل
حيظر على الشخص املرخص له يف سياق إدارة أعمال العميل أن يقدم مشورة للعميل للتعامل، أو أن يسعى
إلقناعه بالتعامل، أو أن يتعامل أو يقوم برتتيب تعامل يف صفقات إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو لالعتقاد
بأن ذلك التعامل يضر مبصلحة العميل من حيث عدد وتكرار صفقات التداول، وذلك بالنظر إىل أهداف
العميل االستثمارية ومركزه املايل وحمجم وطبيعة حسابه.
المادة السابعة عشرة: تجميع أوامر العمالء
أ( ال جيوز لشخص مرخص له جتميع أوامر عميل مع أوامر عمالء آخرين، أو مع األوامر اخلاصة بالشخص
املرخص له نفسه إذا كان األمر يتعلق بورقة مالية متداولة يف السوق املالية السعودية؛ ا ملا
ً
ما مل يتم ذلك وفق
تصدره اهليئة أو السوق من لوائح أو قواعد أو إجراءات.
ب( إذا كان األمر يتعلق بورقة مالية غري متداولة يف السوق املالية السعودية، جيوز لشخص مرخص له جتميع
أوامر عميل مع أوامر عمالء آخرين، أو مع األوامر اخلاصة بالشخص املرخص له نفسه عند حتقق اآليت:
1 )تزويد الشخص املرخص له العميل بشرح كتايب حملاسن ومساوئ التمجميع وحصو له على موافقة
ً العميل
كتابة على جتميع األوامر.
2 )تأكد الشخص املرخص له من عدم تضرر عميل من جتميع أوامره.
3 )حصو ل أوامر العمالء اجملمعة على متوسط سعر تنفيذ مجيع األوامر املنفذة.
ج( جيب على الشخص املرخص له و ضع سياسة مكتوبة حيدد فيها أسلوب توزيع صفقات التداو ل على أوامر
العمالء وأوامر األصيل.
19
المادة الثامنة عشرة: التعامل السابق لنشر البحو ث
ً أ(
له ينوي أن يصدر لعميل أو عمالء توصية
ً
عندما ينوي شخص مرخص له، أو يعلم بأن شخصا تابعا
استثمارية أو حبث
ا أو ً
ً
يتعلق بورقة مالية، فإنه مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه املادة دراسة
أو حتليالً
جيب على الشخص املرخص له أال يقوم عن سابق علم بالتداول حلسابه اخلاص يف تلك الورقة املالية أو يف
أي ورقة مالية ذات عالقة إال بعد إعطاء العمالء الذين صدرت هلم التوصية أو البحث فرصة معقولة الختاذ
موقف بشأهنا.
ً أن تؤثر
ب( جيوز لشخص مرخص له أن يقو م بصفقة تداول حلسابه اخلاص إذا كان من غري املتوقع منطقيا
التوصية أو البحث أو الدراسة أو التحليل على سعر الورقة املالية املعنية أو أي ورقة مالية ذات عالقة.
المادة التاسعة عشرة: حظر التعامل بما يتعارض مع فحوى التوصية
ً
ً عندما يصدر الشخص املرخص له أو أي شخص تابع له لعميل أو عمالء توصية استثمارية أو حبثا
أو دراسة أو
يتعلق بورقة مالية، حيظر عليه:
حتليالً
1 )تقدمي املشورة لعميل أو التداول حلساب عميل بعكس التوصية، ما مل يفصح الشخص املرخص له
للعميل قبل تقدمي املشورة أو التداول، عن التوصية وعن تضارب املصاحل احملتمل بني الشخص املرخص
له والعميل.
2 )التداول حلسابه اخلاص يف تلك الورقة املالية بعكس التوصية، ما مل يكن هناك أسباب معقولة تدعو ه
لذلك التداول.
20
المادة العشرون: المسؤولية عن تصرفات اآلخرين
ً
عندما يتبني أن شخصا عند تصرفه نيابة عن شخص آخر، قد خالف أحكام النظام، أو لوائحه التنفيذية فيما
ً يتعلق بالتالعب يف السوق، أو التداول بناء على معلومات داخلية، أو إعطاء بيانات غري صحيحة،
وكان خاضعا
يكون مسؤوالً وعرضة ألي جزاءات لتوجيهات الشخص الذي مت التصرف نيابة عنه، فإن هذا الشخص األخري
تطبق على الشخص الذي قام بالتصرف إال إذا كان الشخص الذي مت التصرف نيابة عنه:
1 )قد اختذ خطوات معقولة ملنع خمالفة أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
2 )ومل يأذن بالتصرفات موضوع املخالفة.
21
الباب السادس
النشر والنفاذ
المادة الحادية والعشرون: النشر والنفاذ
تكون هذه الال
ADMIN
19-07-2019, 01:06 AM
يعطيك العافيه
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir