اولا ماحكم التأمين في الأصل
هناك نوعين من التأمين
تأمين تجاري وتأمين تعاوني
والنوع الثاني التأمين التعاوني هو ما اجازته الهيئات الشرعية لدينا وهو بشكل مبسط ان يجتمع مجموعة من الأفراد يتعاونون على وضع قسط معين يكون هذا المبلغ للطوارئ واشبة مايكون به الصناديق العائلية والقبلية
بحيث يكون هذا المبلغ المجموع للطوارئ كالديات والحوادث
هل ممكن تطبيقة في الشركات ممكن بحيث ان الشركة تجمع المبلغ وتتقاضي اجرا على ادارة العمل مثل مدير الصندوق العائلي قد يتقاضى اجرا على جهوده

لكن بكل صدق وامانه هذا التأمين بهذا الشكل غير موجود في كل الشركات حتى وان اسمت نفسها تعاونية فلو توقفت عن الاقساط او اردت الانسحاب وتغيير الشركة هل تعاد لي اموالي الجواب لا

وبالتالي فالشركات من النوع الثاني من التأمين وهو التأمين التجاري بحيث ان العميل يدفع قسط مقابل ضمان محدد لمدة محددة ولا يحق له استرجاع مادفعة بنهاية المدة
هذا النوع من التأمين محل خلاف بين اهل العلم
فمنهم من قال بتحريمه وبالتالي يكون تداول اسهم التأمين او امتلاكها محرم لحرمة نشاطها
ومنهم من قال بجوازه ومن هنا يباح تداول اسهمها وامتلاكها ويسري عليها مايسري على الشركات الأخرى حسب الأقوال السابقة التي ذكرناها
++ التحريم المطلق لكل اسهم التأمين لحرمه نشاطها
++ الاباحة المطلقة لاباحة نشاطها دون النظر لقوائمها المالية
++ الاباحة باشتراط عدم وجود معاملات ماليه محرمه لدى الشركة
++ الاباحة باشتراط ان تكون قوائمها الماليه خاليه من المعاملات المحرمة او تكون اقل من 30 %

ومن هنا ترى اختلاف القوائم بين عالم وآخر وشيخ وآخر والله اعلم