بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم من لم يتصدق أو يهدي من الأضحية؟
سؤال : نرجو توضيح أو ما المقصود بالقانع والمعتر، وما حكم من لم يتصدق أو يهدي من الأضحية؟
القانع والمعتر فيما ذكر أهل العلم، القانع هو الذي يسأل، يرفع يده ويسأل،
والمعتر هو الذي يتعرض ويظهر منه الرغبة في أن يعطى ولكنه لا يرفع يده ولا يسأل،
وحكم من لم يتصدق من الضحية قد ترك أمراً واجباً؛ لأن الله قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير،
وأطعموا القانع والمعتر، فالواجب أن يعطي من الهدية، وأن يعطي من الضحية بعض الشيء، ويتصدق
منها وإذا قسمها أثلاثاً وتصدق بالثلث وأكل الثلث وأهدى الثلث لبعض أقاربه وجيرانه فهذا حسن،
وإذا أكلها كلها فينبغي له أن يرى ما يقابل جزءاً منها يتصدق به، مقابل ما أكل من حق الفقراء.
الشيخ ابن باز رحمه الله
حكم أكل جميع الأضحية أو التصدق بجميعها
سئل الشيخ ابن عثيمين : عمن يقوم بطبخ كامل الأضاحي مع أقاربه بدون التصدق منها هل عملهم صحيح ؟
فأجاب رحمه الله بقوله :
" هذا خطأ ؛ لأن الله تعالى قال :
( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) .
وعلى هذا : يلزمهم الآن أن يضمنوا ما أكلوه ، عن كل شاة شيئًا من اللحم ، يشترونه ويتصدقون به "
انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (25/132) .
التصدق من الأضحية في مذهب الامام أحمد
(فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ) هو الذي يأتي متقنعا لا يريد أن يُعرف من شدة المسكنة يعني الفقراء،
والثالث (المُعْتَرَّ) الذي يعتريك من ضيف أو قريب أو نحو ذلك، فالله جل وعلا أمر بأن تأكل منها،
وأن تطعم منها الضيف والذي يعتريك وتهدي، وأن تتصدق بها.
حمل أهل العلم الصدقة على الوجوب، الأمر هنا في الصدقة على الوجوب،
وهذا مما يتركه كثير من الناس يقسمون الأضاحي ولا يتصدقون بشيء منها، وهذا لا يجزئ
ولا يجوز وليست أضحية حينئذ
لأن الأضحية يجب أن تتصدق منها؛ لأن المقصود إراقة الدم والصدقة، قال العلماء:
فإن لم يتصدق منها ضمن بما يقع عليهم من إطعام في اللحم حددوه في الزمن الماضي بأوقية
وفي هذا الزمن بقدر كيلو أو كيلوين من اللحم.
يعني أن أكلك منها مستحب، وأن الإهداء مستحب، فأما الصدقة فواجبة يجب أن تتصدق من الأضحية،
إذا كان عندك عدة أضاحي فلابد أن تتصدق من هذه، تنزع من هذه مثلا عضو أو أقل منه وتجعله صدقة،
وهذه عضو أو أقل منه وتجعله صدقة وتعطيه المساكين، أما أن يفرق هكذا
هذا يهدي لهذا وهذا يهدي لهذا وأشباه ذلك
من دون أن يطعم منه المساكين، فهذا غير مجزئ لأنه يجب أن يتصدق لقول الله جل وعلا
(فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالمُعْتَرَّ)..... الشيخ ..صالح آل الشيخ
ما حكم بيع الأضحية أو بيع صوفها؟
الجواب: إذا تعيَّنت الأضحية بقوله هذه أضحية لله، لم يَجُز بيعها لأنهاصارت صدقة لله،كالوقف لا يجوز بيعه،
فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها، ولا يجوز أن يهبها لأحد،
ولا أن يتصدق بها،بل لا بد أن يذبحها، ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به وإن شاء أبقاها،
وإن شاء تصدق بها كلها، لكن لا بد أن يتصدق منها بجزء.
ولا يبيع جلدها بعد الذبح؛ لأنهاتعيَّنت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه.
ولا يبيع شيئاً من أجزائها ككبد،أو رجل، أو رأس، أو كرش، أو ما أشبه ذلك؛ والعلة ماسبق.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين رحمه الله
مواقع النشر (المفضلة)